للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان المشترى غائبا عن مجلس البيع فكاتبه البائع أو أرسل اليه انى بعتك دارى بكذا أو انى بعت فلانا ونسبه بما يميزه - دارى بكذا فلما بلغ المشترى الخبر قبل البيع صح عقد البيع لأن التراخى مع غيبة المشترى لا يدل على أعراضه عن الايجاب (١)، وفى الارسال بالرهن ذكر صاحب كشاف القناع أنه لو قال المرتهن أرسلت وكيلك فرهن عندى هذا على ألفين قبضهما منى فقال الراهن ما أذنت له الا فى رهنه بألف، فان صدق الرسول الراهن حلف الرسول ما رهنه الا بألف ولا قبض الا ألفا ولا يمين على الراهن لان الدعوى على غيره.

فاذا حلف الوكيل برئا جميعا أى الرسول والراهن - وان نكل الرسول عن اليمين وقضى عليه بالنكول فعليه الألف المختلف فيه ولا يرجع به على أحد لانه يدعى أن المرتهن ظلمه ولا يرجع الانسان بظلامته الا على من ظلمه أو تسبب فى ظلمه، وان صدق الرسول المرتهن فقول الراهن مع يمينه أنه وصله ألف فقط‍ ولم يأذنه فى غيره فان نكل الراهن عن اليمين قضى عليه بالالف ويدفع الالف الى المرتهن ولا يرجع به على الرسول وان حلف الراهن برئ من الألف وعلى الرسول الألف لانه أقر بقبضها (٢).

[مذهب الظاهرية]

ويجيز الظاهرية أن يتعلق الارسال بعزل الوكيل فقد ذكر ابن حزم أن الموكل اذا قال لوكيله أو كتب له: اذا بلغك رسولى فقد عزلتك فاذا بلغه الرسول صح عزله لأن له أن يتصرف فى حقوق نفسه كما يشاء (٣).

[مذهب الزيدية]

جاز فى شرح الازهار لو أن رجلا أرسل آخر يستعير له فاستعار غير أن المعير اشترط‍ عليه الضمان فأداها الى المرسل ولم يذكر له الضمان فانه يضمنها (٤).

[مذهب الإمامية]

للامامية فى الاكتفاء بالارسال فى الوكالة رأيان فمن اشترط‍ القبول فى العقد لم يكتف بالكتابة والرسالة كما لو كتب بالبيع، ومن لم يشترط‍ القبول فى العقد كفت الكتابة والرسالة وكان مأذونا فى التصرف وهو الأقرب (٥).

وذكر صاحب مفتاح الكرامة لو أن شخصا أمر (أى أرسل) آخر لقبض دراهم من دين له عليه - أى على مدين - فقبض الرسول دنانير عوضها، فان أخبره الرسول بالاذن فى التصرف ضمن الرسول وان لم


(١) كشاف القناع عن متن الاقناع لابن ادريس الحنبلى ج ٢ ص ٤ وبهامشه شرح المنتهى الطبعة المتقدمة.
(٢) كشاف القناع على متن الاقناع لابن ادريس الحنبلى ج ٢ ص ١٦٧ الطبعة الاولى سنة ١٣١٩ هـ‍.
(٣) - المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٨ ص ٢٤٦
(٤) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار فى فقه الائمة الاطهار ج ٣ ص ٤٢٨ الطبعة الثانية وانظر كذلك التاج المذهب ج ٣ ص ٢٥٥.
(٥) مفتاح الكرامة للسيد محمد الجواد بن محمد الحسينى العاملى ج ٧ ص ٥٢٤ طبع مطبعة الشورى بالفجالة بمصر سنة ١٣٢٦ هـ‍