للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعندما يتكلمون عما يجزئ منها وما لا يجزئ يقولون: ويجزئ منها ما يجزئ من الهدى (١).

والمالكية يقولون فى الأضحية أيضا، وهى عندهم سنة: ويدخل وقتها الذى لا تجزئ قبله من ذبح الإمام أضحيته بعد صلاته وأدائه الخطبة فلا يجزئ إن سبق ذبحه، ولو أتم بعده، إلا إذا لم يبرزها الإمام للمصلى (٢).

والشافعية يقولون فى المسح على الخف:

ويسن مسح أعلاه الساتر لمشط‍ الرجل وأسفله خطوطا بأن يضع يده اليسرى تحت العقب واليمنى على ظهر الأصابع، ثم يمر اليمنى إلى ساقه واليسرى إلى أطراف الأصابع من تحت مفرجا بين أصابع يديه، ولا يسن استيعاب المسح، ويكره تكراره، وكذا غسل الخف، وقيل: لا يجزئ، ولو وضع يده المبتلة ولم يمرها أجزأه وقيل: لا (٣).

والحنابلة يقولون فى الأضحية وهى سنة عندهم: فأما العضباء وهى ما ذهب نصف أذنها فلا تجزئ (٤).

[مذهب الظاهرية]

ويقول ابن حزم الظاهرى فى الأضحية هى سنة حسنة وليست فرضا، ثم يقول:

ولا تجزئ فى الأضحية العرجاء البين عرجها، ولا المريضة البين مرضها، فإن كان كل ما ذكرنا لا يبين أجزأ، ولا تجزئ فى الأضاحى جذعة ولا جذع أصلا لا من الضأن ولا من غير الضأن ويجزئ ما فوق الجذع (٥).

مذهب الإمامية:

ويقول الإمامية فى الزكاة: يجب دفع الزكاة إلى الإمام إذا طلبها، ويقبل قول المالك لو ادعى الإخراج، ولو بادر المالك بإخراجها أجزأته ويستحب دفعها إلى الإمام ابتداء (٦).

ويحكى المهدى فى البحر عن الهادى والقاسم من الزيدية أن الشاة فى الأضحية تجزئ عن ثلاثة (٧).

وجاء فى شرح النيل فى فقه الإباضية فى الكلام على العقيقة، ندب لمن ولد له ذكر أن ينسك بشاتين ولأنثى بواحدة ولا يجزى إلا الشياه وإن كان الجمهور على إجزاء الإبل والبقر (٨).

ويتبين من هذه النصوص الفقهية فى المذاهب الثمانية أن الفقهاء يعبرون بالإجزاء وعدمه فيما هو مندوب وسنة، وتعبيرهم بذلك فى الواجب والفرض معروف كذلك، ومن أمثلته قول الحنفية فى الذبائح ولو عطس عند الذبح فقال: الحمد لله لا تحل فى الأصح لعدم قصد التسمية بخلاف الخطبة حيث يجزئه، لأن المأمور به فى


(١) المرجع السابق ص ١٥١.
(٢) الشرح الصغير ج‍ ١ ص ٢٨٥ طبع صبيح بمصر سنة ١٣٥٠ هـ‍ طبعة الشرح مجردا.
(٣) الجلال المحلى على المنهاج ج‍ ١ ص ٦٠.
(٤) المغنى لابن قدامة ج‍ ٣ ص ٥٨٣.
(٥) المحلى لابن حزم الظاهرى ج‍ ٧ ص ٣٥٥، ٣٥٨.
(٦) المختصر النافع ص ٨٤ طبع وزارة الأوقاف بمصر سنة ١٣٧٨ هـ‍.
(٧) نيل الأوطار للشوكانى ج‍ ٥ ص ١١٥ طبع المطبعة العثمانية بمصر سنة ١٣٥٧ هـ‍.
(٨) شرح النيل ج‍ ٢ ص ٥٧٧.