للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عمده خطأ (١) وتضمن الحاضة من مات لتفريطها وهى عالمة أو ظانة أنه يموت بذلك التفريط‍، فلو بعثت الأم بولدها قبل أن يرضع شيئا من اللبأ فمات بذلك، وهى عالمة، كانت ديته فى مالها غالبا.

[مذهب الإمامية]

جاء فى كتاب «المختصر النافع» أنه من الشرائط‍ المعتبرة فى القصاص ألا يكون القاتل أبا فلو قتل الأب ولده لم يقتل به، وعليه الدية والكفارة والتعزيز (٢). وجاء فى كتاب «الخلاف» أنه لا يقتل الوالد بولده سواء قتله بالسيف حذفا أو ذبحا وعلى أى وجه كان والدليل اجماع الفرقة وأخبارهم وقول النبى صلّى الله عليه وسلّم: «لا يقتل والد بولده»، وقوله: «لا تقام الحدود فى المساجد ولا يقتل والد بولده» (٣). وجاء فيه أيضا: أن الأم اذا قتلت ولدها قتلت به وكذلك أمهاتها، وكذلك أمهات الأب وان علون فأما الأجداد فيجرون مجرى الأب، لا يقادون به لتناول اسم الأب لهم. والدليل اجماع الفرقة واخبارهم وقول الله تبارك وتعالى: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى» (٤) الآية وكذلك قوله تعالى: «وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» (٥) الآية: ولم يفصل فوجب حملها على العموم الى ما أخرجه الدليل (٦).

[مذهب الإباضية]

جاء فى «كتاب شرح النيل» أنه لا يقتل الأب أو الأم بولدهما إذا قتلاه، ويقتل به جده وجدته إلا أن قتلاه لديانته، فإنهما يقتلان حدا لا قصاصا ويقتل الولد بالأب والأم، وجوز قتل الأم به. ولزمت الأب والأم ديته يعطيها قاتله لغيره من ورثة الولد كالجد والجدة والأم ان قتله الأب، وكالأب ان قتلته الأم، وكالاخوة ان قتله الأب ولم يكن له جد من أبيه ولا يرثه من قتله منهما، لا فى تركته ولا فى الدية وهذا على القول الأول وهو أنهما لا يقتلان به أما على القول الثانى الذى هو: أن الأم تقتل به فاما أن تقتل به، واما أن تعطى الدية. وما ذكر من أن الأب لا يقتل بابنه هو مذهب الأكثر وقيل يقتل، وقيل ان أراد قتله قتل به، مثل أن يضجعه فيذبحه، أو يضربه حتى مات تحت ضربه. واذا قلنا أن الأب لا يقتل فى ولده والجد والأم والجدة لا يقتلون فانه تغلظ‍ عليهم الدية. وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول:

«لا يقاد الوالد بالولد» .. رواه أحمد والترمذى وابن ماجه وصححه ابن الجارود والبيهقى، وقال الترمذى انه مضطرب (٧).


(١) شرح الأزهار لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ح‍ ٤ ص ٣٨٧ - ٣٨٩ الطبعة السابقة
(٢) المختصر النافع ص ٣١١ نفس الطبعة.
(٣) كتاب الخلاف فى الفقه لأبى جعفر بن الحسن بن على الطوسى ح‍ ٢ ص ٣٤٣ مسألة رقم (٩) فى الجنايات نفس الطبعة السابقة.
(٤) الآية رقم ١٧٨ من سورة البقرة.
(٥) الآية رقم ٤٥ من سورة المائدة.
(٦) كتاب الخلاف فى الفقه ح‍ ٢ ص ٣٤٣.
٣٤٤ المسألة رقم (١٠) فى الجنايات نفس الطبعة
(٧) شرح كتاب النيل وشفاء العليل فى فقه الإباضية للشيخ محمد بن يوسف أطفيش طبعة المطبعة السلفية ح‍ ٨ ص ٧٥، ٧٦.