للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب المالكية]

جاء فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه أن الزوجة تحرم على الزوج صاحب اللبن ان أرضعت بلبنه طفلا كان زوجا لها سابقا وذلك بأن تتزوج المرأة رضيعا بولاية أبيه ثم يطلقها الأب عليه لمصلحة فتتزوج تلك المرأة رجلا بالغا يطؤها فيحدث لها لبن فترضع الطفل الذى كان زوجها من ذلك اللبن فانها بذلك تحرم على الزوج لأنها والحالة هذه زوجة ابنه من الرضاع فالبنوة طرأت بعد الوط‍ ء وقد علمت أن حليلة الابن تحرم على الأب لقول الله عز وجل «وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ} (١)» وذلك كتحريم زوجة أرضعت رضيعة كان أبائها زوجها بأن تزوج برضيعة ثم طلقها وعنده زوجة كبيرة وطئها وبها لبن أرضعت تلك الرضيعة التى كان أبائها فان المرضعة تحرم على زوجها لأنها صارت أم زوجته والعقد على البنات يحرم الأمهات وكتحريم شخص مرتضع من مبانته واللبن من غيره وذلك بأن يطلق الرجل زوجته المدخول بها فتتزوج من غيره فيحدث لها لبن من الثانى فترضع طفلة فهذه الطفلة تحرم على من كان طلقها لأنها صارت بنت زوجته رضاعا والدخول بالأمهات يحرم البنات ولو طرأت الأمومة كما هنا وان أرضعت امرأة تحل له بناتها ولم يكن تلذذ بها زوجته الرضيعتين اختار واحدة منهما.

وكذا لو كن أكثر لصيروتهن اخوة من الرضاع وان كانت التى يختارها الأخيرة منها عقدا أو رضاعا أن ترتبا.

وما ذكره خليل رحمه الله تعالى من جواز اختيار واحدة من الزوجتين الرضيعتين اللتين أرضعتهما أجنبية أو زوجة غير مدخول بها هو المشهور كمن أسلم عن أختين.

وقال ابن بكير رحمه الله تعالى لا يختار واحدة بمنزلة من تزوج أختين فى عقد واحد وفرق للمشهور بأن العقد وقع هنا بينهما صحيحا وطرأ ما أفسده بخلاف مسئلة متزوج الأختين فى عقد واحد فانه وقع فاسدا وان كان الزوج قد بنى بالزوجة التى أرضعت حرم الجميع المرضعة للعقد على الرضعتين والعقد على البنات يحرم الأمهات والرضيعتان للتلذذ بأمها من الرضاع والتلذذ بالأمهات يحرم البنات وأدبت المتعمدة بارضاعها من ذكر للافساد أى أن المرأة المتعمدة للافساد تؤدب لعلمها بالتحريم الموجب لتأديب وفسخ نكاح الزوجين المكلفين اذا تصادقا على الرضاع فانه يفسخ نكاحهما قبل الدخول وبعده سواء كان تصادقهما قبل الدخول أو بعده والفسخ بغير طلاق عند ابن القاسم رحمه الله تعالى ولها اذا فسخ المسمى الحلال والا فصداق المثل بالدخول سواء كانا عالمين بالرضاع حين العقد أو كانا جاهلين أو علم فقط‍ الا أن تعلم هى فقط‍ بالرضاع وأنكر هو العلم فتكون كالغارة للزوج بانقضاء عدتها وتزوجت فيها عالمة بالحكم فلها ربع دينار بالدخول ولا شئ قبله وان أدعى الزوج الرضاع بعد العقد وقبل البناء فأنكرت أخذ باقراره بالنسبة للغرم اذا لا يعمل باقراره بالنسبة لغرم الصداق اذا لو عمل به لما وجب عليه شئ فيفسخ نكاحه ولها النصف لأنه يتهم على أنه أقر ليفسخ بلا شئ وان أدعته بعد العقد وقبل البناء أو بعده فأنكر لم يندفع النكاح عنها بالفسخ لاتهامها على قصد فراقه ولا مخلص لها من الزوج الا بالغاء منه أو يطلق باختياره فان طلق باختياره قبل البناء فلا شئ لها (٢).


(١) الآية رقم ٢٣ من سورة النساء
(٢) الشرح الكبير ج ٢ ص ٥٠٥، ص ٥٠٦