للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ازالتها بنحو أصبع أو أنها خلقت بدونها كما ذكره الماوردى والرويانى وان أفتى القاضى بخلافه.

ويكفى (١) فى البكر البالغة اذا استؤذنت وان لم يعلم الزوج سكوتها الذى لم يقترن بنحو بكاء مع صياح أو ضرب خد للمجبر قطعا ولغيره بالنسبة للنكاح ولو بغير كفء وان ظنته كفؤا لا لدون مهر المثل أو كونه من غير نقد البلد فى الاصح لخبر مسلم وأذنها سكوتها ولقوة حيائها ومقابل الاصح قال لا بد من النطق كما فى الثيب. وكسكوتها قولها لم لا يجوز أن آذن جوابا لقوله أيجوز أن أزوجك أو تأذنين.

أما اذا لم تستأذن وانما زوج بحضرتها فلا يكفى سكوتها وأفتى البغوى بأنها لو أذنت مخبرة ببلوغها فزوجت ثم قالت لم أكن بالغة حين أقررت صدقت بيمينها وفيه نظر اذ كيف يبطل النكاح بمجرد قولها السابق منها نقيضه لا سيما مع عدم ابدائها عذرا فى ذلك.

والمعتق وعصبته والسلطان كالاخ فيزوجون الثيب البالغة بصريح الاذن والبكر البالغة بسكوتها.

[مذهب الحنابلة]

اذن الثيب الكلام واذن (٢) البكر الصمات أما الثيب فلا خلاف بين أهل العلم فى أن اذنها الكلام للخبر وأن اللسان هو المعبر عما فى القلب. وهو المعتبر فى كل موضع يعتبر فيه الاذن غير أشياء يسيرة أقيم الصمت فيها مقامه لعارض ولا فرق بين الثيوبة بوط‍ ء مباح أو محرم.

وجملته أن الثيب المعتبر نطقها هى الموطوءة فى القبل سواء كان الوط‍ ء مباحا أو محرما لقوله عليه السلام الثيب تعرب عن نفسها. ولان قوله عليه السلام لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن واذنها أن تسكت. يدل على أنه لا بد من نطق الثيب لانه قسم النساء قسمين فجعل السكوت اذنا لاحدهما فوجب أن يكون الاخر بخلافه وهذه ثيب فان الثيب الموطوءة فى القبل وضده كذلك ولانه لو وصى لثيب النساء دخلت فى الوصية ولو وصى للابكار لم تدخل ولو شرطها فى التزويج أو الشراء بكرا فوجدها مصابة بالزنا ملك الفسخ ولانها موطوءة فى القبل أشبهت الموطوءة بشبهة. والتعليل بالحياء لا يصح فانه أمر خفى لا يمكن اعتباره بنفسه وانما يعتبر بمظنة وهى البكارة ثم هذا التعليل يفضى الى ابطال منطوق الحديث فيكون باطلا فى نفسه. ولا فرق بين المكرهة والمطاوعة وعلى هذا ليس لابيها اجبارها اذا كانت بالغة.

وأما البكر فاذنها صماتها ولا فرق بين كون الولى أبا أو غيره. لقوله عليه الصلاة والسلام ولا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. فقالوا


(١) نهاية المحتاج ج‍ ٥ ص ١٧٧.
(٢) المغنى لابن قدامة ج‍ ٧ ص ٣٨٧، ٣٨٨ الشرح الكبير ج‍ ٧ ص ٤٠١ - ٤٠٥.