للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصوت به تشبه بالرجال ولأن الأذان عبادة ليست المرأة من أهلها ولأنه يستحب النظر الى المؤذن حالة أذانه فلو استحببناه للمرأة لأمر السامع بالنظر اليها وهذا مخالف لمقصود الشارع، أما اذا أذنت المرأة للنساء فذلك جائز، لكنه غير مستحب (١) وقالوا يصح الأذان من الصبى العاقل لأنه من أهل العبادات (٢).

[مذهب الحنابلة]

قال الحنابلة: لا يعتد بأذان المرأة لأنه لم يشرع لها الأذان. لأن الأذان فى الأصل للاعلام ولم يشرع لها ذلك. والأذان يشرع له رفع الصوت ولا يشرع لها رفع الصوت لأن رفع صوتها منهى عنه واذا كان كذلك خرج عن كونه قربة فلا يصح، أما أذان الصبى ففيه روايتان، أولاهما صحة أذانه وذكر القاضى أن المراهق يصح أذانه رواية واحدة، وقد روى ابن المنذر باسناده عن عبد الله بن أبى بكر بن أنس قال كان عمومتى يأمرننى أن أؤذن لهم وأنا غلام لم احتلم وأنس بن مالك شاهد لم ينكر ذلك، والرواية الثانية لا يصح أذانه لأن الأذان شرع للاعلام ولا يحصل الاعلام بقوله لأنه لا يقبل خبره ولا روايته (٣) وعند اشتراط‍ التمييز فى المؤذن قال صاحب كشاف القناع يجزئ أذان مميز وقال فى الاختيارات الأشبه أن الأذان الذى يسقط‍ به الفرض عن أهل القرية ويعتمد فى وقت الصلاة والصيام لا يجوز أن يباشره صبى قولا واحدا ولا يسقط‍ الفرض ولا يعتمد فى العبادة، أما الأذان الذى يكون سنة مؤكدة فى مثل المساجد التى فى المصر ونحو ذلك فهذا فيه الروايتان والصحيح جوازه (٤).

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى ولا أذان على النساء فان أذن فحسن قال طاووس «كانت عائشة أم المؤمنين تؤذن وتقيم» (٥).

[مذهب الزيدية]

قال الزيدية: لا يجزئ أذان المرأة لقول الله عز وجل «وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» (٦) واذا أورد النهى عن سماع الخلخالين فالنهى عن سماع الصوت أولى وأحق اذ لا يؤمن الفتنة ولا يجزئ أذان الصغير (٧).

[مذهب الإمامية]

قال الإمامية: أجمع الأصحاب على مشروعية الأذان للنساء كما فى المدارك وفى المعتبر والمنتهى والتذكرة يجوز أن تؤذن للنساء ويعتدون به عند علمائنا والمشهور عدم تأكد الاستحباب لها كما فى البحار وفى المنتهى ليس على النساء أذان ولا اقامة ولا نعلم فيه خلافا والمراد نفى الوجوب أو نفى


(١) نهاية المحتاج ح‍ ١ ص ٣٨٨، ٣٩٨.
(٢) المهذب ح‍ ١ ص ٥٧.
(٣) المغنى والشرح الكبير ح‍ ١ ص ٤١٨، ٤٣٨.
(٤) كشاف القناع ح‍ ١ ص ١٦٤.
(٥) المحلى ح‍ ٣ ص ١٢٩.
(٦) سورة النور: ٣١.
(٧) البحر الزخار ح‍ ١ ص ٢١٩.