للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غيره - امرأة فى مفازة ومكان منقطع وخشى عليها الهلاك فإنه يجب عليه أن يصحبها معه وأن يرافقها وإن أدى إلى الخلوة بها لكن يحترس جهده، وللولى والوصى غير المحرمين أن يسافرا بالصبية إذا لم يكن لها أهل تخلف عندهم وكانا مأمونين، واختلفوا فيه إذا كان للصبية أهل وهو مأمون وله أهل (١).

[مذهب الشافعية]

وعند الشافعية: جاء فى المنهاج وشرحه ما حاصله: «وتثبت الحضانة لكل ذكر محرم وارث على ترتيب الإرث وكذا غير محرم كابن عم على الصحيح لوفور شفقته، والثانى: لا، لفقد المحرمية، ولا تسلم إليه مشتهاة حذرا من الخلوة المحرمة، بل تسلم إلى ثقة يعينها.

فإن كان له بنت مثلا يستحى منها جعلت عنده مع بنته (٢).

[الزكاة]

[مذهب الحنفية]

ذهبوا إلى أن ابن العم مطلقا يجوز أن يدفع زكاة ماله إلى أولاد عمه.

فقد جاء فى كتاب الهداية والعناية: ولا يدفع المزكى زكاته إلى أبيه وجده وإن علا ولا إلى ولده وولد ولده وإن سفل: أى من يكون بينهم قرابة ولاد، أعلى أو أسفل، وأما سواهم من القرابة فيتم الإيتاء بالصرف إليهم، وهو أفضل لما فيه من صلة الرحم (٣).

أما صدقة الفطر فلا يجب إخراجها عن أولاد العم.

فقد جاء فى الزيلعى ما حاصله: يخرج صدقة الفطر عن نفسه وولده الصغير الفقير، وعبيده للخدمة، لأن السبب رأس يمونه ويلى عليه، لا زوجته ولا ولده الكبير (٤).

[مذهب المالكية]

ذهبوا إلى ما ذهب إليه الحنفية.

فقد جاء فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى: «ومصرفها فقير ومسكين إن أسلم كل منهما وتحرر إذا لم يكن عنده شئ، أو كان عنده قليل لا يكفيه عامه، أو ينفق نحو والد أو بيت مال بما لا يكفيه. فمن لزمت نفقته مليئا أو كان له مرتب فى بيت المال يكفيه لا يعطى منها (٥).

وقد تقدم فى النفقة أن ابن العم لا تلزمه نفقة ابن عمه، وعلى ذلك يؤخذ مما تقدم أنه إذا كان فقيرا وليس له من تلزمه نفقته أعطى منها.

أما صدقة الفطر فإن ابن العم مطلقا لا يلزمه إخراجها عن أولاد عمه، لأنهم لا تجب لهم عليه نفقة، فقد جاء فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه: «يجب الإخراج (أى إخراج صدقة الفطر) عن كل مسلم


(١) الحطاب ج‍ ٢ ص ٥٢٣، ٥٢٦ مطبعة السعادة.
(٢) ج‍ ٣ ص ٤٥٣، ٤٥٤ طبع مصطفى الحلبى.
(٣) ج‍ ٢ ص ٢١ الطبعة الأميرية.
(٤) ج‍ ١ ص ٣٠٦ طبع الاميرية.
(٥) ج‍ ١ ص ٤٩٢.