للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الباقى حكومة وتجب الدية فى كل زوج فى البدن اذا بطل نفعه بالكلية كالأنثيين والبيضتين (١).

[مذهب الإمامية]

جاء فى شرائع الاسلام: أنه فى احمرار الوجه بالجناية دينار ونصف وفى اخضراره ثلاثة دنانير وكذا فى الاسوداد عند قوم.

وعند الآخرين ستة دنانير، وهو أولى لرواية اسحاق بن عمار عن أبى عبد الله عليه السّلام ولما فيه من زيادة النكاية.

قال جماعة: ودية هذه الثلث فى البدن على النصف. وكل عضو مقدرة ففى شلله ثلثا ديته كاليدين والرجلين والأصابع، وفى قطعه بعد شلله ثلث ديته (٢).

وفى كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو فان صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه، وفى فكه من العضو بحيث يتعطل العضو ثلثا دية العضو فان صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه ولو كسر بعصعوصة فلم يملك غائطة كان فيه الدية .. وهى رواية سليمان بن خالد.

ومن ضرب عجانه فلم يملك غائطه ولا بوله ففيه الدية وهى رواية اسحاق ابن عمار ومن افتض بكرا باصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فعليه ثلث ديتها.

وفى رواية ديتها وهى أولى ومثل مهر نسائها (٣).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل أنه ان قلع ضرس رجل فنبت أورده فى حينه فرجع متصلا ينتفع به كسائر أسنانه والله قادر على ذلك وقد جرب أنه من قطع منه لحم فرد فى حينه حاميا أنه ينبت فثلثها أى ثلث دية السن، وان تصدعت أى انشقت - وثبتت غير زائحة أى غير متحركة عن مكانها ولا خارجة عن أخوتها الى جهة الفم أو جهة الشفة أى غير معوجة ولا منثلمة أى ولا منكسرة فى وسط‍ أعلاها أو طرف أعلاها ولا فى موضع منها فالنظر.

وان كسرت من فوق اللحم كلها ولم يبق الا ما دخل فى اللحم فدية تامة من ديات السن وهى خمسة أبعرة.


(١) المرجع السابق ج ٤ ص ٤٤٤ - ٤٤٥ نفس الطبعة السابقة.
(٢) شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى للمحقق الحلى ج ٢ ص ٣٠٦ طبع دار مكتبة الحياة ببيروت سنة ١٩٣٠ م اشراف العلامة الشيخ محمد جواد مغنية.
(٣) نفس المرجع ج ٢ ص ٣٠٢ - ٣٠٣ الطبعة السابقة.