للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو ضحى اثنان كل بأضحية الآخر عن نفسه كفتهما ولا ضمان استحسانا لا قياسا، وان ذبح المعينة أضحية ذابح فى وقتها بغير اذن ربها أو وليه ونواها عن ربها أو أطلق أجزأت عن ربها ولا ضمان على الذابح.

وان نوى الذابح الأضحية عن نفسه مع علمه أنها أضحية الغير لم تجز عن مالكها فان ذبحها عن نفسه ولم يعلم أنها أضحية الغير لاشتباهها عليه مثلا أجزأت عن ربها ان لم يفرق الذابح لحمها، فان فرق لحمها ضمن (١).

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم: يستحب للمضحى رجلا كان أو امرأة أن يذبح أضحيته أو ينحرها بيده فان ذبحها أو نحرها له غيره بأمره مسلما كان أو كتابيا أجزأه ولا حرج فى ذلك لقول الله تعالى «وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ» وانما عنى الله عز وجل بيقين ما يذكونه لا ما يأكلونه فان ذبائحهم ونحائرهم حلال، والتفريق بين الأضحية وغيرها لا وجه له ومن أخطأ فذبح أضحية غيره بغير أمره فهى ميتة لا تؤكل وعليه ضمانها، وللغائب أن يأمر بأن يضحى عنه وهو حسن لأنه أمر بمعروف، فان ضحى عنه من ماله بغير أمره فهى ميتة (٢).

[مذهب الزيدية]

يجوز توكيل مسلم فى الذبح وفى توكيل الذمى خلاف، وندب تولى الذبح بنفسه لفعله صلّى الله عليه وسلّم وندب الحضور لقول النبى صلّى الله عليه وسلم لفاطمة قومى الى أضحيتك فاشهديها، واذا ذبحت بغير اذنه لم تجز لفقد (٣) النية وضمن الذابح قيمتها (٤).

[مذهب الإمامية]

يتولى المضحى ذبح أضحيته وتجوز الاستنابة (٥).

[مذهب الإباضية]

يندب أن يذبح المضحى أضحيته بيده، ويجوز انابة غيره ان كان الغير مسلما وأما الكتابى فلا يجوز أن يليها، فان فعل فهى شاة لحم (٦).


(١) كشاف القناع ج ١ ص ٦٤١.
(٢) المحلى ج ٧ ص ٢٨٠، ٣٨٨.
(٣) البحر الزخار ج ٤ ص ٣١٥، ٣١٨.
(٤) التاج المذهب ج ٣ ص ٤٦٨.
(٥) الروضة البهية ج ١ ص ١٩٢، ١٩٦.
(٦) شرح النيل ج ٢ ص ٣٩٠.