للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ودفع الوكيل الى المشترى السلعة فتلفت فى يده كان للموكل الرجوع على أيهما شاء بقيمته لكن ان رجع على المشترى لا يرجع المشترى على الوكيل لتصديقه له فى الاذن. وان رجع على الوكيل رجع الوكيل على المشترى بأقل الامرين من ثمنه (١).

[مذهب الإباضية]

[حق الموكل فى استرداد حقه]

ومن وكل أو أمر رجلا ببيع شئ أو وكله عليه غيره أو أمره أو استخلفه على أموره هو أو غيره فباعه فأعطاه ثمنه فقبضه فقال له بعته على صفة كذا فوجد البيع بيع فسخ أو وجد المبيع مبيع فسخ أو ذا فسخ أو مفسوخا أو أخبره بأنه فسخ وسواء فى الفسخ فسخ ربا أو غير ربا فليصدقه فى البيع على صفة كذا ان كان أمينا ويرد له الثمن أو مثله أو قيمته ان تلف أو يرده فى يد من أخذ منه ان أخذه من يد غير البائع أو يرده فى يد المشترى مطلقا والاصل فى ذلك الرد بيد البائع ان أخذه من يده ويمسكه هذا الوكيل البائع اذا ضمن من عنده ويدرك عليه قيمة مبيعه ان لم يمكن فيه المثل وان أمكن فالمثل الا أن تراضيا على القيمة وقيل القيمة وأما مثل الثمن فلا يدركه الا أن وافق بتقويم لانه لا يعتد به لوقوعه بانفساخه ان لم يقدر ذلك البائع على استرجاعه لتلفه أو لخوفه من مشتريه أو نحو ذلك وان قدر على استرجاعه بعينه رده وانما أدرك عليه رده ان أطاق أو أدرك عليه القيمة أو المثل ان لم يطق على رده لانه الذى ضيعه بالبيع الذى هو باطل وانما له البيع الشرعى وأما الباطل فكسائر تضييع المال ولصاحب الشئ أن يسترده من مشتريه وله أن يطالب البائع بالاسترداد (٢).

[حكم الاسترداد فى القرض]

[مذهب الحنفية]

يرى الحنفية أنه يتعين استرداد عين القرض الفاسد لان الاقراض الفاسد تمليك بمثل مجهول فيفسد وملكه بالقبض كالمقبوض فى البيع الفاسد والمقبوض حكم قرض فاسد يتعين (٣) للرد، ولو أقرض شخص شخصا كرا من طعام وقبضه المستقرض فلو كان الكر المقترض قائما فى يد المستقرض وأراد المقرض أن يأخذ هذا الكر من المستقرض وأراد المستقرض أن يمنعه من ذلك ويعطيه كرا آخر مثله فللحنفية فى حكم ذلك رأيان أحدهما وهو ما روى عن


(١) شرائع الاسلام للمحقق الحلى ج ١ ص ٢٣٩، ص ٢٤٠ الطبعة السابقة.
(٢) كتاب شرح النيل وشفاء العليل لاطفيش ج ٤ ص ٦٢١ الطبعة السابقة.
(٣) الفتاوى الهندية المسماة بالعالمكرية وبهامشه فتاوى قاضيخان فى كتاب ج ٣ ص ٢٠١ الطبعة السابقة.