للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفعل منسوبا الى المكره (بالكسر) لا المكره (بالفتح).

الثانية: أنه يؤثر فى تفويت الرضا وذلك اذا لم يكن كاملا بأن لم يكن ملجئا كالاكراه بالحبس أو القيد فى تفويت الرضا وهو فى هذه الحالة لا يؤثر فى النسبة الى المكره (بالفتح) (١).

[أثر الاكراه فى الأسباب]

الاكراه لا يعدم الاختيار فى السبب لكنه يعدم الرضا فيه. وقد شبه بعض مشايخ الحنفية الاكراه بالهزل لأن الهزل يعدم الرضا بحكم السبب مع وجود القصد والاختيار فى نفس السبب.

وشبهه بعضهم باشتراط‍ الخيار فان شرط‍ الخيار يعدم الرضا بحكم السبب دون نفى السبب.

لكن فخر الاسلام لم يرفض ذلك حيث قال هو دونهما ودون الخطأ لأن فى الهزل وشرط‍ الخيار عدم اختيار الحكم والرضا به أصلا وان وجد الرضا بالسبب.

وفى الخطأ الاختيار موجود تقديرا لا تحقيقا.

أما فى الاكراه فالاختيار فى السبب والحكم موجود حقيقة وان كان فاسدا فكان دون تلك الأشياء فى المنع وأقرب الى فعل الطائع منها فكان تصرف المكره أولى بالاعتبار من تصرف الهازل والخاطئ بقى أن يقال اذا كان الاكراه دون هذه الأشياء فى المنع لوجود الاختيار فيه فينبغى أن يقتصر الحكم على المكره (بالفتح) كما فى الهزل أو الخطأ، فالجواب أن الاكراه لا يعدم الاختيار بل يفسده. فاذا عارض الاختيار الفاسد اختيار صحيح وهو اختيار المكره وجب ترجيح الصحيح على الفاسد ان أمكن وذلك باحتمال نسبة الفعل الى المكره بجعل المكره آلة نسبة الفعل الى المكره بجعل المكرة آلة له.

واذا لم يمكن الترجيح فلا وجه لنسبة الفعل الى المكره وحينئذ فلا معارضة فى استحقاق الحكم فبقى الحكم منسوبا الى الاختيار الفاسد لصلاحيته لاستحقاق الحكم مادام لم يكن هناك ترجيح (٢).

أثر الاكراه الملجئ

فى الحل والحرمة والثواب والعقاب

الاكراه على المعاصى أنواع:

النوع الأول: يرخص للشخص فى فعله ويثاب على تركه كاجراء كلمة الكفر وشتم النبى صلّى الله عليه وسلّم وترك الصلاة وكل ما ثبت بالكتاب الكريم.

النوع الثانى: يحرم على الشخص فعله ويأثم باتيانه كقتل المسلم أو قطع عضو أو ضربه ضربا متلفا أو شتمه وآذيته والزنا.

النوع الثالث: يباح للشخص فعله ويأثم بتركه كشرب الخمر والدم وأكل لحم الخنزير (٣).


(١) راجع كشف الأسرار ج‍ ٣ ص ٣٨٤.
(٢) راجع كشف الأسرار ج‍ ٣ ص ٣٨٦، ٣٨٧.
(٣) راجع حاشية ابن عابدين ج‍ ٥ ص ١١٣.