للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (١): أن من شروط‍ الأذان دخول الوقت، ولا يجوز قبله لغير صبح اجماعا، ولا يجوز قبله لصبح وفيه خلاف.

فقد قيل: لا يؤذن قبله فان أذن له قبله أعاد الأذان كغير الصبح اذا أذن قبله أعاده عنده، وذلك لأن الأذان اعلام بوقت الصلاة وأمر بها.

وان أذن قبل الوقت ولم يتم حتى دخل الوقت أعاد.

وكذا الاقامة.

وقيل: لا يعيدها وقيل الصبح له أذان قبله أول السدس الآخر.

وقيل الثلث.

وقيل قدر ما يطهر الجنب وآخر عنده.

وقيل يجوز أن يؤذن عنده فاذا أذن قبله كفى عن الأذان عنده.

وقيل يؤذن قبله ويثوب عند ظهوره كثيرا.

والمختار أن يعيد الأذان ان تكلم معه أو أكل أو شرب.

وقيل لا يعيد.

وفى قول ثالث: أنه ان تكلم بغير حاجة أعاد.

وان تكلم بحاجة فلا اعادة عليه.

ووجوب الموالاة الا لضرورة كفصل عطسة أو سعال أو بكاء لأخروى أو لأمر اذا بكى ضرورة أو كتنجية لا يمكن الأذان معها أو لا يسمع.

وقيل يستأنف اذا نجى وكذلك ان أخذ فى الأذان، ثم استمسك به للحق فليجب ويستأنف.

ثم قال (٢): ويشترط‍ فى الأذان أن يكون من قيام ويعيد ان قعد فى الأذان بلا عذر.

وقيل لا.

وقيل باشتراط‍ ارتفاع المكان ان أمكن فان أذن على مكان منخفض أعاد أذانه.

وان غلط‍ فى الأذان بحرف أو حرفين - قيل أو أكثر أعاد من هناك.

وجاز بلا كراهة مع التنقل من مكان لآخر لعذر ان لم يكن الى مكان لا يسمع منه والتنجية وان لمال الغير الذى لم يكن فى ضمانه.

وصح البناء مع التنقل والتنجية.

ولا يعيد الأذان ان انتقل الى مكان لا يسمع منه ويعيد حين يسمعه الناس ولا يشترط‍ المكان الاول.


(١) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف اطفيش ج ١ ص ٣٢٣، ٣٢٤ طبع مطبعة يوسف البارونى وشركاه بمصر سنة ١٣٤٣ هـ‍.
(٢) المرجع السابق لمحمد بن يوسف اطفيش ج ١ ص ٢٣٥ الطبعة السابقة طبع مطبعة يوسف البارونى.