للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[بحث مصطلح إمهال]

[تعريفه]

مهَّله تمهيلا: تأنى به ولم يعجل عليه. وأمهله إمهالا: مَهَّله (١).

ويقال: أمهله الله: لم يعاجله. ومشى على مُهلته. يضم فسكون. أي على رسله (٢).

وأمهلته ومهَّلته -بتشديد الهاء- انظرته ولم أعاجلها (٣).

ومهَّله تمهيلًا: أجَّله والاستمهال: الاستنظار (٤)

والمَهل -بفتحتين- التؤدة والتباطؤ. والاسم: المهلة. بضم الميم.

ويقال مهَّلته وأمهلته: أي سكنته وأخرته (٥).

أما تعريف الإمهال في اصطلاح الفقهاء فهو لا يخرج عن المعنى اللغوى.

[إمهال الخصم لرفع الدعوى والإثبات فيما قدم للإثبات]

[مذهب الحنفية]

جاء في "البحر الرائق" لابن نجيم: ولو قال المدعى لى بينة حاضرة. وطلب اليمين. لم يستحلف، وقيل لخصمه: إعطه كفيلا بنفسك ثلاثة أيام فإن أبى لازمه، أي دار معه حيث دار، وفى حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق" لابن عابدين: "لكى لا يغيب نفسه فيضيع حقه. وأخذ الكفيل بمجرد الدعوة استحسانا لأن فيه نظرا للمدعى، وليس فيه كثير ضرر بالمدعى عليه .. والتقدير بثلاثة أيام يروى عن ابن حنيفة، وهو الصحيح كذا في الكافى. وصحح في الخانية أنه إلى جلوس القاضي مجلسا آخر .. كما جاء بالحاشية المذكورة. ولو قال المدعى لا بينة لى أو شهودى غيب لا يكفل لعدم الفائدة كذا في الهداية وفى المجتبى لو قال المشترى لى بينة على الإيفاء لا يجبره على الإيفاء بل يمهله ثلاثة أيام بشرط أن يدعى حضور الشهود، ولو قال شهودى غيب يقضى عليه بغير إمهال ولو ادعى الإبراء وقال لى بينة حاضرة يمهله ثلاثة أيام وقال الطواديس يؤجله إلى آخر المجلس، ولو أدعى القاتل أن له بينة حاضرة على العفو أجل ثلاثة أيام فإن مضت ولم يأت بالبينة أو قال لى بينة غائبة يقضى بالقصاص قياس كالأموال في الاستحسان يؤجل استفطاما لأمر الدم.

[مذهب المالكية]

إذا كان هناك امرأة خالية من الموانع الشرعية، ادعى عليها رجل أنه تزوج بها، وأكذبته في ذلك (٦) وزعم أن له بذلك بينة غائبة غيبة قريبية؛ لا ضرر على المرأة في انتظارها ورأى الحاكم لدعواء وجها، بأن ادعى نكاح امرأة تشبة نساءه، فإن الحاكم بأمر المرأة بانتظاره ليأتى ببينته، فإن أتى بها عمل بمقتضاها، ويثبت النكاح، وإن لم يأت بها. أو كانت بعيدة الغيبة، فإن المرأة لا تؤمر بانتظاره للضرر الذي يلحقها في الانتظار، وتتزوج متى شاءت …

والمدعى على هذه المرأة قال: لى بينة قريبة، وأنره الحاكم ليأتى بها، ثم عجَّزه بعد التلوم والإعذار. أي حكم بعدم قبول بينته حالة كونه مدعيًا أن له حجة، ثم أتى ببينة. فإنها لا تسمع منه، ولا يلتفت إليهاء وسواء تزوجت المرأة أم لا (٧).


(١) معجم ألفاظ القرآن الكريم، عمل مجمع اللغة العربية بالقاهرة.
(٢) معجم مقاييس اللغة لأبى الحسين أحمد بن فارس حـ ٥ ص ٢٨٣.
(٣) أساس البلاغة. لأبى القاسم محمود بن عمر الزمخشرى ص ٢ من ٤٠٧.
(٤) لسان العرب مادة "مهل".
(٥) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير.
(٦) البحر الرائق لزين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم المتوفى سنة ٩٧٠ هـ ج ٧ ص ٢٣٠ الطبعة الأولى المطبعة العلمية بالقاهرة المعزية سنة ١٢١١ هـ.
(٧) شرح الخرشى على مختصر خليل ج ٢ ص ٢٩٥ الطبعة الثانية الطبعة الكبرى الأميرية، ببولاق مصر المحمية. سنة ١٣١٧ هـ.