ولو صلوا خلف من يجهلون اسلامه فلا اعادة نص عليه فى الأم.
وكذا لو شكوا أمسلم هو أم كافر أجزأتهم.
صلاتهم، لأن اقدامه على الصلاة بهم دليل ظاهر على اسلامه ولم يقع خلافه.
ولو صلى خلف من أسلم فقال بعد الفراغ لم أكن أسلمت حقيقة أو قال كنت أسلمت ثم ارتددت فلا اعادة أيضا، لأن قوله مردود صرح به الشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب والأصحاب.
ولو صلوا خلف من علموه كافرا ولم يعلموا اسلامه فبان بعد الفراغ أنه كان مسلما قبل الصلاة لزمهم الاعادة بالاتفاق نص عليه فى الأم قال: لأنه لم يكن لهم أن يقتدوا به حتى يعلموا اسلامه.
[مذهب الحنابلة]
جاء فى المغنى والشرح الكبير (١): أن من صلى فرضه ثم أدرك تلك الصلاة فى جماعة استحب له اعادتها أى صلاة كانت بشرط أن تقام وهو فى المسجد أو يدخل المسجد وهم يصلون، وهذا قول الحسن وأبى ثور.
فان أقيمت صلاة الفجر أو العصر وهو خارج المسجد لم يستحب له الدخول
واشترط القاضى لجواز الاعادة فى وقت النهى أن يكون مع امام الحى.
ولم يفرق الخرقى بين امام الحى وغيره
ولا بين المصلى جماعة وفرادى.
وكلام أحمد يدل على ذلك أيضا.
قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عمن صلى فى جماعة ثم دخل المسجد وهم يصلون أيصلى معهم؟ قال نعم، وذكر حديث أبى هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم انما هو نافلة فلا يدخل فان دخل صلى وان كان قد صلى فى الجماعة.
قيل لأبى عبد الله والمغرب؟
قال نعم الا أنه فى المغرب يشفع.
يدل لنا ما روى جابر بن يزيد الأسود عن أبيه رضى الله تعالى عنهم قال: شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الفجر فى مسجد الخيف وأنا غلام شاب فلما قضى صلاته اذ هو برجلين فى آخر القوم لم يصليا معه فقال على بهما فأتى بهما ترعد فرائصهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا يا رسول الله قد صلينا فى رحالنا قال: «لا تفعلوا اذا صليتما فى رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فانها لكم نافلة» رواه أبو داود والترمذى وقال حديث حسن صحيح رواه الأثرم.
وروى مالك فى الموطأ عن زيد بن أسلم عن بسر بن محجن عن أبيه أنه كان جالسا مع رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وأذن
(١) المغنى والشرح الكبير ج ١ ص ٧٥٤، ص ٧٥٥، ص ٧٥٦ وما بعدها الطبعة السابقة.