للصلاة فقام رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم فصلى ثم رجع ومحجن فى مجلسه فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم:
«ما منعك أن تصلى مع الناس ألست رجل مسلم» فقال: بلى يا رسول الله ولكنى قد صليت فى أهلى فقال له رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «اذا جئت فصل مع الناس وان كنت قد صليت».
وعن أبى ذر قال: ان خليلى يعنى النبى صلّى الله عليه وآله وسلّم أوصانى أن أصلى الصلاة لوقتها «فاذا أدركتها معهم فصل معهم فانها لك نافلة» رواه مسلم وفى رواية: فان أدركتها معهم فصل ولا تقل انى صليت فلا أصلى. رواه النسائى.
وهذه الأحاديث بعمومها تدل على محل النزاع.
وحديث يزيد بن الأسود صريح فى اعادة الفجر والعصر مثلها.
والأحاديث بأخلاقها تدل على الاعادة سواء كان مع امام الحى أو غيره.
وسواء صلى وحده أو فى جماعة.
وقد روى أنس قال صلى بنا أبو موسى الغداة فى المربد فانتهينا الى المسجد الجامع فاقيمت الصلاة فصلينا مع المغيرة ابن شعبة.
وعن صلة عن حذيفة أنه أعاد الظهر والعصر والمغرب وكان قد صلاهن فى جماعة رواهما الأثرم.
واذا أعاد المغرب شفعها برابعة نص عليه أحمد.
وبه قال الأسود بن يزيد والزهرى.
وروى صلة عن حذيفة أنه قال لما أعاد المغرب قال ذهبت أقول فى الثالثة:
فأجلسنى، وهذا يحتمل أنه أمره بالاقتصار على ركعتين لتكون شفعا.
ويحتمل أنه أمره بالصلاة مثل صلاة الامام.
ولنا أن هذه الصلاة نافلة ولا يشرع التنفل بوتر غير الوتر فكان زيادة ركعة أولى من نقصانها لئلا يفارق امامه قبل تمام صلاته.
واذا صلى الامام (١) بالجماعة محدثا أو جنبا غير عالم فلم يعلم هو ولا المأمومون حتى فرغوا من الصلاة فصلاتهم صحيحة وصلاة الامام باطلة.
روى ذلك عن عمر وعثمان وعلى وابن عمر رضى الله تعالى عنهم، ولاجماع الصحابة رضى الله تعالى عنهم.
فقد روى أن عمر رضى الله تعالى عنه صلى بالناس الصبح ثم خرج الى الجرف فأهراق الماء فوجد فى ثوبه احتلاما فأعاد ولم يعد الناس.
وعن محمد بن عمرو بن المصطلق الخزاعى أن عثمان صلى بالناس صلاة الفجر فلما أصبح وارتفع النهار فاذا هو بأثر الجنابة فقال كبرت
(١) المغنى لابن قدامه المقدسى ج ١ ص ٧٤٤:، ص ٧٤٥، ص ٧٤٦ الطبعة السابقة.