والله كبرت والله فأعاد الصلاة ولم يأمرهم أن يعيدوا.
وعن على أنه قال: اذا صلى الجنب بالقوم فأتم بهم الصلاة آمره أن يغتسل ويعيد ولا آمرهم أن يعيدوا.
وعن ابن عمر انه صلى بهم الغداة ثم ذكر أنه صلى بغير وضوء فأعاد ولم يعيدوا رواه كله الأثرم وهذا فى محل الشهرة ولم ينقل خلافه فكان اجماعا.
وعن البراء بن عازب أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «اذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم» أخرجه أبو سليمان محمد بن الحسن الحرانى فى جزء.
ولأن الحدث مما يخفى ولا سبيل للمأموم الى معرفته من الامام فكان معذورا فى الاقتداء.
وبه يفارق ما اذا علم الامام حدث نفسه لأنه يكون مستهزئا بالصلاة فاعلا لما لا يحل.
وكذلك ان علم المأموم فانه لا عذر له فى الاقتداء به.
وقياس المعذور على غيره لا يصح.
والحكم فى النجاسة كالحكم فى الحدث سواء لأنها احدى الطهارتين فأشبهت الأخرى ولأنها فى معناها فى خفائها على الامام والمأموم بل حكم النجاسة أخف وخفاؤها أكثر.
الا أن فى النجاسة رواية أخرى أن صلاة الامام تصح أيضا اذا نسيها.
واذا علم بحدث نفسه فى الصلاة أو علم المأمومون لزمهم استئناف الصلاة نص عليه.
قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن رجل صلى بقوم وهو غير طاهر بعض الصلاة فذكر.
قال: يعجبنى أن يبتدئوا الصلاة.
قلت له: يقول لهم: استأنفوا الصلاة؟
قال: لا ولكن ينصرف ويتكلم ويبتدئون هم الصلاة.
وقال ابن عقيل: فيه عن أحمد رحمه الله تعالى رواية أخرى اذا علم المأمومون أنهم يبنون على صلاتهم.
يدل لنا أنه ائتم بمن صلاته فاسدة مع العلم منهما أو من احداهما أشبه ما لو ائتم بامرأة.
وانما خولف هذا فيما اذا استمر الجهل منهما للاجماع ولأن وجوب الاعادة على المأمومين حال استمرار الجهل يشق لتفرقهم بخلاف ما اذا علموا فى الصلاة.
وان علم بعض المأمومين دون بعض فالمنصوص أن صلاة الجميع تفسد.
والأولى أن يختص البطلان بمن علم دون من جهل لأنه معنى مبطل اختص به فاختص بالبطلان كحدث نفسه.