للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عند غيره. نعم لو حكم بين الخصوم واثبت الحكم وأشهد على نفسه فشهد شاهدان بحكمه عند آخر وجب على المشهود عنده إنفاذ ذلك الحكم.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (١): أن الخطاب فى الأحكام هو أن يكتب قاضى بلد إلى قاضى بلد آخر بما ثبت عنده من حق الانسان فى بلد القاضى الكاتب على آخر فى بلد القاضى المكتوب اليه، وينفذ المكتوب اليه ذلك فى بلده، وذلك واجب إن طلبه ذو الحق.

ويقبل كتاب القاضى فى الأحكام والحقوق بمجرد معرفة خطه بلا شهادة، ولا خاتم، وليس ذلك من المكتوب اليه حكما بعلمه، بل كقبول بينة.

ويجب عليه أن يشهد أو يكتب أن هذا كتاب ورد من قاضى كذا، وأنه ثابت الصحة عندى لحدث الموت أو العزل.

ثم قال صاحب شرح النيل فى موضع آخر (٢) وقال بعض أصحابنا: لا يحكم القاضى بكتاب القاضى اليه.

وقال بعضهم يحكم ولا يقبل كتاب قاضى المخالفين ولا يكتب اليه.

وقال المخالفون: لا يكاتب غير العدل الا فيما كان لا شك فيه.

ويجوز كتاب القاضى فى الحقوق كلها الا الحدود والقصاص.

وأنما يكتب فيما اختصم فيه الخصمان وليس حاضرا فى بلده فيكتب الدعوى والجواب والشهادة إلى حاكم البلد الذى فيه الشئ فيحكم بكتابه.

وكذا يكتب الدعوى والشهادة إن لم يحضر المدعى عليه إلى قاضى بلد هو فيه وانما يكتب اذا لم يمكن الشهود الوصول اليه وبعد أن يكتب الكتاب يطويه ويطبع عليه بخاتمه ويكتب العنوان ويدفعه لأمينين ويبلغانه الى الحاكم.

وأن علما بما كتب فيه أول مرة بمحضرهما أو قال لهما القاضى الذى وجه معهما الكتاب قد صح عندى ما كتبت فيه وأنه حق بعد ما طوى الصحيفة جاز لهما أن يشهدا بما فيه عند الحاكم فى قول أبى عبيدة مسلم بن أبى كريمة.

وقيل: لا يشهدا على البطاقة ان لم يقرأها، أو تقرأ عليهما، أو يعلما ما فيها بالمشاهدة.

وتجوز على كتاب القاضى شهادة من تجوز شهادته فى سائر الأحكام.

وتجوز فيه الشهادة على الشهادة.

واذا وصله الكتاب فلا يفتحه الا بحضرة


(١) شرح النيل ج‍ ٦ ص ٥٧٣ وما بعدها.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٦ ص ٥٧٥ الطبعة السابقة.