الخصمين أو وكيلهما فيقرأه عليهما فيشهد الشهود الذين جاءوا به أنه كتاب القاضى الذى أرسلهما به، فان كانا أمينين عند القاضى الثانى فليجوز قولهما، والا فليكلفهما من يزكيهما، فاذا زكيا حكم بما فيه، وان كان ذلك فيما يجرى فيه الدفع دفعه لصاحبه.
ويجوز لهذا الحاكم الثانى أن يبعث هذه البطاقة الى حاكم آخر ان كان الشئ الذى اختصما عليه عنده فى موضعه الذى كان فيه، أو كان عنده المدعى عليه فليحكم الحاكم بما صح عنده فى ذلك مثل الحاكم الثانى.
وأما ان كتب القاضى الكتاب ولم يقصد به أحدا من قضاة المسلمين ولكن ذكر فيه: الى من يبلغه كتابى هذا من قضاة المسلمين فليحكم بما فيه فانه لا يشتغل به من بلغ اليه من قضاة المسلمين.
ومنهم من يقول يحكم به من وصل اليه من قضاة المسلمين.
وجاء فى موضع آخر (١): اختلف قومنا فى انفاذ القاضى ما كتب اليه قاض مات أو عزل قبل انفاذه، وان مات المنفوذ اليه أو عزل أنفذه من يلى بعده.
وان أتى الكتاب الى القاضى فلان بن فلان الفلانى وفى تلك القبيلة رجلان أو ثلاثة على ذلك الاسم فلا يحكم على أحدهم حتى يتبين له فيمن كتب فيه البطاقة منهم. وكذلك ان مات واحد منهم وعاش الآخر وقد كان فى تاريخه أنه لم يكتبها الا بعد موته بزمان طويل فلا يشتبه ذلك عليه وليحكم على الحى منهم.
وان أتاه كتاب القاضى فيما اختلف فيه العلماء ولكنه لم يؤخذ بذلك القول فلا يحكم به، لأن هذا القاضى هو الذى يحكم بينهم ولا يحكم الا بما حكم به قبل ذلك.
وفى الأثر: للقاضى أن يخاطب قاضيا بأحد ثلاثة أشياء:
الأول الحكم الذى حكم به فى قضية بعد نفوذه.
والثانى بأداء الشهود وقبولهم المقتضى للثبوت على أن يحكم فيها المكتوب اليه.
والثالث بمجرد أداء الشهود على أن ينظر الذى كتب اليه فى تعديلهم، ثم يحكم.
والخطاب أما باشهاد القاضى على نفسه بالحكم أو بالثبوت أو الأداء.
ثم يشهد من يشهد عليه بذلك عند القاضى الآخر.
وأما بأن يكتب اليه.
وكان المتقدمون يشترطون لدفع الكتاب الشهادة على الدفع أو الشهادة بأنه
(١) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف اطفيش ج ٦ ص ٥٧٦، ص ٥٧٧ الطبعة السابقة.