للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كالأب ولكن بعده .. فإن عدم الأب والجد ووصيهما فالأم والحاكم (١).

[مذهب الإمامية]

جاء فى «شرائع الإسلام» أن الولاية فى مال الطفل والمجنون للأب والجد للأب، فإن لم يكون فللوصى، فإن لم يكن فللحاكم، أما السفيه والمفلس فالولاية للحاكم لا غير (٢).

[مذهب الإباضية]

جاء فى «شرح النيل» أنه يلزم ولى يتيم وعشيرته القيام باليتيم وبماله وقد جمع العشيرة مع الولى لأنهم يقيمون الولى عليه وأن لم يقيموه لزمه القيام به وسواء مات أبوة فى بلد ولدة أو غيرة يلزمة القيام باليتيم وبماله والوصى مخاطب بذلك قبل العشيرة، فإن لم يقم به مع القدرة عصى فإن ضاع شئ فى بدنه هلك أو فى ماله ضمنه، وعلى العشيرة القيام به إذا لم يقم به وان احتاج فى أمر إليه وإلى العشيرة جميعا قاموا به جميعا وإلا ضمنوا جميعا العشيرة والولى، أى أن حق اليتيم واجب كل من قام به أجزأه. والمخاطب به الأقرب فالأقرب فاذا لم يقم به إقامته العشيرة له، وأن لم يفعلوا أو امتنع أو هرب لزمها حتى يقيم له صالحا وإلا لزمها الضمان، ولزم ذلك الممتع أو الهارب أن أطاق وإذا لم تقم به العشيرة لزم من علم به ممن يليهم فى نسب ما والا فأهل المنزل الأقرب فالأقرب منزلا وإلا فأهل بلد يلى ذلك البلد، وذلك أن القيام به فرض كفاية، ولو كان المخاطب به الأقرب فالأقرب، وكل مسبوق يزعجه سابقة إلى القيام، فإن قام هذا السابق وإلا تمام المسبوق، وان لم يقم أزعجه من بعده وهكذا وإذا لم يزعجه ضمن السابق والمسبوق، وإن أزعجه فلم يقم ضمنا ولا ضمان على من لم يعلم به، وقيل أنما يضمن ممن لزمه القيام من قريب أو بعيد الصلحاء فقط‍ .. ووجه الزام الكل أنه قد لزم غير الصالح أن يكون صالحا وأن يقوم، فإذا كفئ غيره الاقامة أجزأه وبقى عليه أن يكون صالحا، وأن لم يقم غيره فلا منجى له من الضمان، ولو لم يكن صالحا وأنما يضمن من العشيرة إذا لم يستخلفوا له الرجال البلغ الاحرار وأما النساء والعبيد والأطفال والمجانين فليس عليهم شئ، وأما الموالى فهم من العشيرة (٣).

[الأم وحد السرقة]

[مذهب الحنفية]

جاء فى «بدائع الصنائع» أنه لا قطع على من سرق من ذى رحم محرم سواء كان بينهما ولاد أو لا خلافا لقول الشافعى رحمه الله تعالى، فى غير الوالدين والمولودين والصحيح


(١) البحر الزخار الجامع المذاهب علماء الامصار لأحمد بن يحيى المرتضى ح‍ ٥ ص ٨٨، ٨٩ الطبعة الأولى سنة ١٣٦٨ هـ‍، ١٩٤٩ م مطبعة السنة المحمدية.
(٢) شرائع الإسلام للمحقق الحلى منشورات دار مكتبة دار الحياة ببيروت إشراف العلامة الشيخ محمد جواد مغنية طبعة سنة ١٩٣٠ م.
ح‍ ١ ص ٢٠٥.
(٣) شرح كتاب النيل وشفاء العليل ح‍ ٢ ص ٦١٧ وما بعدها نفس الطبعة. (الزخار)