للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان تلفت العين قبل مضى مدة لها أجرة فان لم يزد أقصى القيم على قيمة يوم التلف أخذ القيمة بلا يمين وان زادت، أو مضت مدة لها أجرة فالزيادة والأجرة مقر بهما لمنكرهما فتسقطان (١).

(و) وان اختلف المعير والمستعير فى وقوع شرط‍ القلع أو الهدم أو تسوية الأرض فى البناء والغرس مجانا أو بعوض صدق المعير بيمينه كما لو اختلفا فى أصل الاعارة، لأن من صدق فى شئ صدق فى صفته. وذهب بعضهم الى تصديق المستعير، لأن الأصل عدم الشرط‍ واحترام ماله (٢).

(ز) وان اختلفا فى حصول التلف للعين المستعارة بالاستعمال المأذون أو لا صدق المستعير بيمينه، لعسر اقامة البينة عليه، ولأن الأصل براءة ذمته.

وقيل: يصدق فى ذلك المعير، لأن الأصل فى العارية الضمان حتى يثبت ما يسقطه (٣).

ولو أقاما بينتين على ذلك قدمت بينة المعير، لأنها ناقلة وبينة المستعير مستصحبة (٤).

[مذهب الحنابلة]

ان اختلفا فى المدة فقال المستعير: هى سنتان وقال المعير هى سنة - أو اختلفا فى المسافة فقال المعير: أعرتكها لتركبها أو تحمل عليها مسافة فرسخ واحد، وقال المستعير: بل أعرتنيها لمسافة فرسخين فالقول قول المعير، لأنه منكر لاعارة الزائد والأصل عدمه كما لو أنكر الاعارة أصلا.

(ب) وان اختلفا فى صفة العين حين التلف بأن قال المعير: كانت البقرة مثلا تدر لبنا كثيرا ونحوه وأنكر المستعير أو اختلفا فى قدر قيمة العين المعارة بعد تلفها فالقول للمستعير بيمينه ان ساغ، لأنه غارم ومنكر لما يدعيه المعين من الزيادة والأصل عدمها الا أن يكون للمعير بينة.

(ج) وان اختلفا فى رد المستعار بأن قال المستعير رددته وأنكره المعير فالقول للمعير بيمينه.

(د) وان اختلفا فادعى المالك الاعارة وادعى القابض الايداع فالقول قول المالك بيمينه لأن الأصل فى القابض لمال غيره الضمان، ويستحق المالك قيمة العين ان كانت تالفة ولا أجرة له. وكذلك القول قول المالك فى عكسها بأن أدعى المالك الايداع وادعى القابض الاعارة وللمالك حينئذ على القابض أجرة انتفاعه بالمقبوض، لأن الأصل ضمان المنافع عليه، ودعواه الاعارة غير مقبولة.

(هـ‍) واذا ادعى القابض أنه زرع الأرض اعارة وادعى المالك أنها اجارة فالقول قول


(١) مغنى المحتاج ج ٢ ص ٢٤٨
(٢) حاشية البجيرمى على شرح المنهج ج ٣ ص ٩٥، حاشية القليوبى على شرح المحلى ج ٣ ص ٢٢
(٣) نهاية المحتاج ج ٥ ص ١٢٦
(٤) حاشية الباجورى على شرح ابن القاسم ج ٢ ص ١٣