للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلا يجوز سبهم الا بمعاينة القتل (تقرير العدوى) (١).

[مذهب الزيدية]

لا يجوز بالاكراه وان خشى التلف سب الآدمى سواء كان حيا أو ميتا أما سب نفسه فيجوز بالاكراه اذ قد جاز أكل بعضه عند الضرورة والدليل على ذلك الاجماع (٢).

[الاكراه فى البيع والشراء والاجارة]

[مذهب الحنفية]

بيع المكره وشراؤه وصلحه وسائر (٣) عقوده المالية تقع فاسدة يرتفع فسادها باجازة المكره بالفتح بعد زوال الاكراه فاذا لم يجز. فسخ العقد. ولا يبطل حق الفسخ بموت أحدهما ولا بموت طرف العقد الثانى ولا بالزيادة المنفصلة وتضمن بالتعدى ويستوى فى ذلك الاكراه الملجئ وغير الملجئ لأن كلا منهما يعدم الرضا. والرضا شرط‍ لصحة هذه العقود، فلذا صار له حق الفسخ أو الامضاء لفقد شرط‍ الصحة وهو الرضا فيتخير لأن اعتبار هذا الشرط‍ ليس لحق الله تعالى ولكنه لحق المكره ولهذا خالف سائر العقود الفاسدة فان الفسخ فيها واجب لأن الفساد فيها لحق الشرع. ويثبت بالبيع أو بالشراء مكرها الملك للمشترى لكونه فاسدا كسائر البياعات الفاسدة. وقال زفر لا يثبت به الملك لأنه بيع موقوف وليس بفاسد كما لو باع بشرط‍ الخيار وسلمه. ولما كان تمام البيع الفاسد انما يكون بانقلابه صحيحا.

وذلك موقوف على اجازة المكره بناء على أن الفساد كان لحقه لا لحق الشرع.

فان قبض الثمن أو سلم المبيع طوعا لزم البيع.

أما ان قبض الثمن مكرها فلا يلزم ويرده ان بقى فى يده لفساد العقد. فان هلك الثمن لم يضمن لأنه أمانة.

والبيع بطريق الاكراه يجوز بالاجازة القولية والفعلية أى ينقلب صحيحا بها.

وينقض تصرف المشترى من البائع المكره وان تداولته الأيدى لأن الاسترداد فيه لحقه لا لحق الشرع.

وان كان نقض البيع غير ممكن لما أحدثه المشترى بالعين تضمين المكره قيمته يوم التسليم الى المشترى أو تضمين المشترى قيمته يوم القبض أو يوم أحدث فيه تصرفا لا يحتمل النقض لأنه أتلف به حق الاسترداد.

ولو أكره البائع والمشترى على بيع العبد وشرائه وعلى التقابض فهلك الثمن والعبد ضمنهما المكره لهما الا أن قال كل قبضت على البيع الذى أكرهنا عليه ليكون لى فالبيع جائز لاعتبار ذلك اجازة منهما ولا ضمان على المكره ولا على أحدهما.

وان أراد كل منهما تضمين صاحبه. فقال


(١) حاشية الدسوقى على الشرح ج‍ ٢ ص ٣٦٩.
(٢) شرح الأزهار ج‍ ٤ ص ٣٠٦.
(٣) رد المحتار على الدر المختار ج‍ ٤ ص ٥، ٩، ٥٣٧.