للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بذلك، وعلى المستأجر جميع الأجرة، لأن يده لم تزل عن العين، وللمستأجر على المالك أجرة المثل لما سكنه أو تصرف فيه، لأنه تصرف فيما ملكه المستأجر عليه بغير اذنه، فأشبه تصرفه فى المبيع بعد قبض المشترى له، وقبض العين هنا قام مقام قبض المنافع.

وأن تصرف المالك قبل تسليم العين المؤجرة أو امتنع من التسليم حتى انقضت المدة انفسخت الاجارة بذلك، قال فى المغنى والشرح وجها واحدا، لأن العاقد قد أتلف المعقود عليه قبل تسليمه فأشبه تلف الطعام قبل قبضه، وان سلم المؤجر العين المؤجرة الى المستأجر فى أثناء المدة انفسخت الاجارة وتجب أجرة الباقى بالحصة أى بالقسط‍ من المسمى.

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى (١): أنه لا بد فى اجارة السكنى من ذكر المدة، لأن الاجارة بخلاف ذلك مجهولة فهى أكل مال بالباطل.

ثم قال (٢): ولا يجوز استئجار دار ليوم غير معين، ولا لشهر غير معين، ولا لعام غير معين، لأن الكراء لم يصح على شئ لم يعرف فيه المستأجر حقه فهو أكل مال بالباطل وعقد فاسد.

واذا (٣) استأجر شخص دارا على أن يسكنها بنفسه، ثم أجرها بأكثر مما استأجرها به، أو بأقل، أو بمثله، فانه لا يجوز غير ما وقعت عليه الاجارة، أما اذا لم تكن المعاقدة على أن يسكنها بنفسه، ثم أجرها فانه يكون حلالا جائزا، لأنه لم يأت نهى عن النبى صلّى الله عليه وسلّم عن ذلك، وهى مؤاجرة، وقد أمر عليه الصلاة والسّلام بالمؤاجرة.

ويجوز تأجير سكنى دار بسكنى دار أو سكنى دار بخدمة عبد، أو بخياطة، كل ذلك جائز، لأنه لم يأت نص بالنهى عن ذلك.

[مذهب الزيدية]

جاء فى (٤) التاج المذهب: أنه اذا استأجر شخص من آخر دارا بشرط‍ الخيار فاما أن تجعل مدة الخيار من مدة الاجارة أو من غيرها أو يطلق.

فان كانت مدة الخيار من مدة الاجارة كأن يستأجر الدار شهرا ويجعل الخيار ثلاثا من أوله صحت الاجارة، واما أن يكون الخيار لهما أو لأحدهما.

فان كان لهما فان سكن المؤجر انفسخ العقد، وان سكن المستأجر مضى العقد من جهته وعليه الأجرة ان تم العقد فالمسماة،


(١) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ٨ ص ١٨٣ مسألة رقم ١٢٨٨ الطبعة السابقة
(٢) المرجع السابق لأبن حزم الظاهرى ج ٨ ص ١٩٠ مسألة رقم ١٢٩٨ الطبعة السابقة.
(٣) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ٨ ص ١٩٧ مسألة رقم ١٣١٤ الطبعة السابقة.
(٤) التاج المذهب لاحكام المذهب ج ٣ ص ٧٤ الطبعة السابقة.