للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعند عامة العلماء الأفضل ان يريقها ويتيمم لفقد المطهر قطعا.

وكذلك يتيمم ان كانت الأوانى الطاهرة مساوية للأوانى النجسة.

وان وجد ثلاثة رجال ثلاث أوان أحدهما نجس وتحرى كل أناء جازت صلاتهم وحدانا، ولا يصح اقتداء بعضهم ببعض، لأن كلا لا يجوز الوضوء بما تحراه الآخر، لكونه نجسا فى حقه بحسب تحريه، فكان الامام غير متطهر فى حق المأموم.

ولو اختلطت الأوانى الطاهرة بالنجسة وكثر الطاهر، فانه يتحرى لارادة الشرب، لأن المغلوب كالمعدوم.

وإن اختلط‍ إناءان ولم يتحر وتوضأ بكل وصلى صحت إن مسح موضعين من رأسه كل موضع قدر الربع.

وهذا التفصيل فى الرأس، لأن باقى الاعضاء يغسل.

فاذا كان قد توضأ بالنجس فبالغسل ثانيا بالطاهر تطهر ويرتفع به الحدث.

وان كان قد توضأ بالطاهر ارتفع الحدث من أول الأمر فتصح صلاته، ولا يضره تنجس الأعضاء بالغسل ثانيا بالنجس، لأنه حينئذ فاقد لما يزيل به النجاسة وفاقده يصلى بالنجاسة ولا يعيد.

وان مسح محلا من رأسه بالماءين دار الأمر بين الجواز لو قدم الطاهر وعدم الجواز لتنجس البلل بأول ملاقاة لو أخر الطاهر فلا يجوز للشك احتياطا، وينتقل للتيمم لفقده المطهر.

وان كان أكثر الأوانى المختلطة بالمجاورة نجسا فلا يتحرى الا للشرب لنجاسة كلها حكما للغالب، ويريقها عند عامة المشايخ.

ويمزجها لسقى الدواب عند الطحاوى ثم يتيمم.

ولو اختلطت أوانيه بأوانى أصحابه فى السفر وهم غيب أو اختلط‍ رغيفه بأرغفتهم قال بعضهم يتحرى.

وقال بعضهم ينتظر حتى يجئ أصحابه.

وهذا فى حال الاختيار.

أما فى حال الاضطرار فانه يتحرى مطلقا.

ولو تحرى اناء ثم تبدل اجتهاده الى طهارة غيره فالعبرة لاجتهاده الأول ولا يعتبر الثانى.

[مذهب المالكية]

جاء فى الحطاب (١): ان الماء اذا تغير وشك فى الذى غيره هل هو


(١) مواهب الجليل شرح مختصر خليل ج ١ ص ٥٣ وبهامشه التاج والاكليل للمواق فى كتاب طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٢٩ هـ‍.