للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مما يسلبه الطهورية أو مما لا يسلبه الطهورية فالأصل بقاؤه على الطهورية.

وعزا الشارح والمصنف فى التوضيح هذا الفرع للمازرى، وهو فى المدونة.

لكنه أخل به البراذعى، بل كلامه فيه يوهم غير المقصود، وهى من المسائل التى تعقبها عليه عبد الحق، واختصرها ابن يونس بلفظ‍ قال مالك:

لا بأس بماء البئر تنتن من الحمأة وغيرها.

قال ابن القاسم، وكذلك ما وجد فى الفلوات من بئر أو غدير قد أنتنا ولا أدرى لم ذلك ولا بأس بالوضوء منها، قاله مالك فى الواضحة.

وقال فى الطراز هذا هو القياس أن الشئ متى شك فى حكمه رد الى أصله، والأصل فى الماء الطهارة والتطهير.

وقال فى سماع موسى أن ابن القاسم قال فى الحوض يتغير ريحه ولم ير فيه أثر ميتة ولا جيفة والدواب والسباع تشرب منه، قال ابن القاسم:

لا بأس به اذا لم ير فيه شئ يعلم أن فساد الماء منه.

قال ابن رشد هو معنى ما فى المدونة، لأن المياه محمولة على الطهارة.

وفهم من قول خليل: (شك) أن هذا الحكم حيث يتساوى الاحتمالان.

وأحرى اذا ترجح جانب الطهارة.

وأما اذا ترجح جانب النجاسة أو سلب الطهورية فيعمل عليه.

قال الباجى واذا لم يدر من أى شئ تغير الماء نظر لظاهر أمره فيقضى به.

فان لم يكن له ظاهر ولم يدر من أى شئ هو حمل على الطهارة.

قال ابن ناجى فى شرح المدونة وأما آبار المدن اذا أنتنت فقال المازرى ان كانت هنا حالة تريب كالآبار القريبة من المراحيض فان مالكا قال: تترك اليومين فان طابت، والا لم يتوضأ منها، ولو علم أن نتنها ليس من ذلك ما رأيت بأسا أن يتوضأ منها.

قال ابن رشد حمل الماء على أنه انما أنتن من نجاسة قنوات المراحيض التى تتخلل الدور فى القرى، بخلاف البئر فى الصحراء اذا أنتن ولم يدر بماذا، فانه يحمل على الطهارة، وأنه انما أنتن من ركوده وسكونه فى موضعه اذا لم يعلم لنجاسته سبب.

ولو علم أن نتن البئر ليس من قنوات المراحيض التى بجانبها لم يكن به بأس.

ثم قال (١): واذا خالط‍ الماء شئ أجنبى


(١) المرجع السابق ج ١ ص ٦٤، ص ٦٥ الطبعة السابقة.