للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

{(غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ)} قال: العادى السارق والباغى الذى يبغى الصيد بطرا ولهوا لا ليعود به على عياله وليس لهما أن يأكلا من الميتة اذا اضطر فهى حرام عليهما فى حال الاضطرار كما هى حرام عليهما فى حال الاختيار (١). فالشيعة الجعفرية على هذا يفرقون بين المطيع والعاصى بصفة عامة فالأول يباح له الميتة عند الاضطرار والثانى لا تباح له كما هو ظاهر من تفسير الامام جعفر الصادق رضى الله عنه للآية المذكورة.

[الاضطرار الى الخمر]

الاضطرار الى الخمر أما أن يكون للتداوى بها، واما للعطش الشديد عند فقد الماء واما لازالة الغصة.

[مذهب الحنفية]

قال الكاسانى من شروط‍ اقامة الحد على شارب الخمر عدم الضرورة فلا حد على من أكره على شرب الخمر ولا على من أصابته مخمصة اذ (الشرب لضرورة المخمصة والاكراه حلال (٢).

وفى ضرورة التداوى يقول الحموى:

(وهل يجوز للعليل شرب الخمر للتداوى؟ وجهان .. الا ترى أن العطشان رخص له فى شرب الخمر ورخص للجائع الميتة (٣).

غير أن عبارة الدر تفيد الاباحة من غير اشارة الى خلاف حيث قال كل تداو لا يجوز الا بطاهر وجوزه فى النهاية بمحرم اذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاء ولم يجد مباحا يقوم مقامه قلت وفى البزازية معنى قوله عليه الصلاة والسّلام ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم نفى الحرمة عند العلم بالشفاء ودل عليه جواز اساغة اللقمة بالخمر وجواز شربها لازالة العطش.

الا أن ابن عابدين قد فرق بين اساغة اللقمة بالخمر وشربها للعطش وبين التداوى حيث قال اساغة اللقمة بالخمر وشربها لازالة العطش أحياء لنفسه متحقق النفع ولذا يأثم بتركه كما يأثم بترك الأكل مع القدرة عليه حتى يموت بخلاف التداوى ولو بغير محرم فانه لو تركه حتى مات لا يأثم كما مصوا عليه لأنه مظنون (٤).

[مذهب المالكية]

نص المالكية على أنه لا حد على من


(١) من لا يحضره الفقيه ص ٣٩٩
(٢) البدائع ج ٧ ص ٣٩ طبعة سنة ١٩١٠ م
(٣) حاشية الحموى على الاشباه والنظائر ص ١٠٨ طبع سنة ١٣١٢ هـ‍.
(٤) الدر المختار وحاشية ابن عابدين ج ٥ ص ٣٤٣ طبع سنة ١٢٩٩.