للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فى بلوغه ان أقر بالبلوغ، ثم أنكره مع الشك صدق بلا يمين.

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى (١): أن الشرائع لا تلزم الا بالاحتلام أو الانبات الرجل والمرأة، أو بانزال الماء الذى يكون منه الولد وان لم يكن احتلام، أو بتمام تسعة عشر عاما، كل ذلك للرجل والمرأة، أو بالحيض للمرأة.

وأصله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد المدينة، وفيها صبيان وشبان وكهول، فالزم الأحكام من خرج عن الصبا الى الرجولة، ولم يلزمها الصبيان، ولم يكشف أحدا من كل من حواليه من الرجال هل احتلمت يا فلان وهل أشعرت - وهل أنزلت وهل حضت يا فلانة هذا أمر متيقن لا شك فيه، فصح يقينا ان ههنا سنا اذا بلغها الرجل أو المرأة، فهما ممن ينزل أو ينبت أو يحيض، الا أن يكون فيهما آفة تمنع من ذلك كما بالأطلس «الاطلس من الذئاب الذى تساقط‍ شعره، وهو اخبث ما يكون» آفة منعته من اللحية، لولا ها لكان من أهل اللحى بلا شك هذا أمر يعرف بما ذكرنا من التوقف، وبضرورة الطبيعة الجارية فى جميع أهل الأرض.

ولا شك فى أن كل من أكمل تسع عشرة سنة ودخل فى عشرين سنة، فقد فارق الصبا، ولحق بالرجال، لا يختلف اثنان من أهل كل ملة وبلدة فى ذلك، وان كانت به آفة منعته من انزال المنى فى نوم، أو يقظة، ومن انبات الشعر، ومن الحيض.

[مذهب الزيدية]

جاء فى التاج المذهب (٢): أن مدعى البلوغ يصدق، فاذا ادعى الصغير سواء كان ذكرا أم أنثى، أنه قد بلغ قبل قوله.

ولا يمين عليه اذا ادعى البلوغ بالمنى فى اليقظة أو الاحتلام فقط‍. الا اذا ادعى البلوغ بالانبات، أو بالسنين، أو بالحيض فانه لا يقبل قوله، بل لا بد من الشهادة.

ويكفى فى الحيض عدلة تشهد بخروج الدم من الرحم فى أول الحيض وآخره.

وأما فى انبات الرجل فعدلان.

وفى انبات المرأة عدلة، فاذا لم توجد عدلة فعدلان.

ولا يقبل قوله فى دعوى البلوغ بالمنى


(١) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ١ ص ٨٨، ص ٨٩، ص ٩٠ مسألة رقم ١١٩ الطبعة السابقة
(٢) التاج المذهب لأحكام المذهب ج ٢ ص ٣٨ الطبعة السابقة.