للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اولا مطلقا سواء كذب نفسه فى الاقرار الاول أم لا. لأن الأصل صحة اقرار العاقل على نفسه خصوصا مع امكان أن يكون هذا الثانى هو الزوج وانه ظنه الأول ثم تبين له خلافه

والغاء الاقرار فى حق المقر مع امكان صحته مناف للقواعد الشرعية .. نعم لو ظهر لكلام هذا المقر تأويل ممكن فى حقه كمتزوج هذا الزوج المقر به ثانيا الزوجة المتوفاة فى عدة الزوج المقر به أولا - فظن هذا المقر أنه يرثها الزوجان فقد رأى البعض أن اقراره يتوجه .. ولو أقر الوارث للميت بزوجة له. فأنه يعطيها الربع ان كان المقر غير ولد للميت لأن هذا هو نصيبها عند عدم الولد .. وان كان المقر ولدا للميت أعطاها الثمن … هذا على تنزيله فى الزوج وعلى التحقيق بالنسبة للولد اذ يدفع اليها ربع التركة وهو نصيبها مما فى يده لان نصيبها فى يده خاصة. أما غيره من باقى الورثة فأنه يدفع اليها مما فى يده ما اخذه زائدا عن نصيبه على فرض وجودها. ولو كان بيده أكثر من نصيب الزوجة زائدا عن نصيبه لا يدفع لها الا نصيبها. اى أن الوارث غير الولد يدفع الاقل من نصيب الزوجة.

وما زاد عن نصيبه على تقدير وجودها ان كان معه زيادة على النصيب .. فأحد الابوين مع الولد الذكر لا يدفع شيئا. ومع الانثى يدفع الاقل من نصيب الزوجة وما زاد عن نصيبه ..

والاخ يدفع الربع وهو نصيبها مع عدم الولد والولد يدفع الثمن وهو نصيبها مع وجوده كما ذكر … فان أقر بزوجة أخرى وصدقته الزوجة الاولى فى اقراره الثانى. أقتسمت الزوجتان الربع أو الثمن أو ما حصل .. وان كذبته فى اقراره بالزوجة الثانية غرم المقر للثانية نصيبها وهو نصف ما حصلت عليه الزوجة الاولى باقراره لها أن كان قد باشر تسليمها ما أخذته. وأن لم يكن قد باشر التسليم فلا يغرم لها الا نصيبها فيما دفعه بنفسه عما كان فى يده وهكذا لو أقر بثالثة ورابعة فيلزم للثالثة مع تكذيب الاوليين له فى الاقرار لها ثلث ما لزمه دفعه. وللرابعة مع تكذيب الثلاث ربع ما لزمه دفعه .. ولو اقر بخامسة فكالاقرار بزوج ثان يغرم لها مع أكذاب نفسه على المشهور أو مطلقا على الأقوى على ما سبق بيانه .. بل هنا أولى لامكان الخامسة الوارثة فى المريض اذا تزوج بعد الطلاق وانقضاء العدة ودخل ومات فى سنته.

[اقرار المريض]

يعتبر اقرار المريض نافذا من ثلث التركة اذا كانت هناك تهمة فى اقراره. بأن يكون هناك ظن غالب بأنه انما يريد بالاقرار تخصيص المقر له بالمقر به وأنه فى الواقع ونفس الامر كاذب فيه .. ولو اختلف المقر له والوارث فى وجود التهمة فعلى من يدعى أن هناك تهمة أن يقيم البينة على ما يدعيه لان الاصل عدمها.

وعلى من ينكر وجودها اليمين اذا لم تقم بينة على الوجود .. ويكفى فى يمين المقر له انه لا يعلم التهمة لانها ليست حاصلة فى نفس الامر لانتفاء الاقرار على الظاهر.

ولا يكلف الحلف على استحقاق المقر به من حيث أنه يعلم بوجه استحقاقه. لان ذلك غير شرط‍ فى استباحة المقر به. بل له أخذه ما لم يعلم فساد السبب. هذا كله مع موت المقر فى مرضه فلو برئ من مرضه الذى اقر فيه نفذ الاقرار من أصل التركة كلها لا من الثلث