للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نصيبها على تقدير عدم الولد فتدفع الى الولد نصفه .. ولو انعكس الفرض بان اعترف الاخوة بالولد دونها دفعوا اليه جميع ما فى يدهم وهو ثلاثة ارباع التركة.

ولو كان وارث الميت ولدا له. فأقر الولد بآخر دفع اليه النصف لان ذلك هو لازم ارث الولد المتساويين ذكورية وانوثية. فأن اقرا معا بثالث دفعا اليه الثلث اى دفع اليه كل واحد منهما ثلث ما فى يده. وعلى هذا: لو أقر الثلاثة برابع دفع اليه كل واحد منهم ربع ما فى يده .. ولو كان من الورثة المقرين بالوارث اثنان عدلين يثبت بأقرارهما النسب ويترتب عليه الارث لان الاقرار حينئذ يكون شهادة. والنسب يثبت بشهادة عدلين والميراث من لوازمه والا يكن فى المعترفين عدلان يثبت الميراث فحسب لانه لا يتوقف ثبوته على العدالة بل بالاعتراف ومعاملة المقر باقراره.

ولو أقر بزوج للمتوفاة أعطاه النصف أو نصف ما فى يده ان كان المقر بالزوج غير ولد للمتوفاة لان نصيب الزوج مع عدم الولد النصف. والا يكن كذلك بأن كان المقر هو ولد الزوجة المتوفاة أعطى الزوج المقر به الربع لانه نصيب الزوج مع الولد. (ولكم نصف ما ترك أزواجكم ان لم يكن لهن ولد.

فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين). والضابط‍ أن المقر يدفع الفاضل عن نصيبه مما فى يده على تقدير وجود المقر به فان كان المقر أخا للميتة ولا ولد لها وأقر بالزوج دفع له النصف وان كان الوارث ولدا للمتوفاة. وأقر بالزوج دفع له الربع .. وان كان للمتوفاة ولد وأب وأم. وأقر أحد الابوين بالزوج لا يدفع له شيئا لان نصيبه السدس فى حال وجود الزوج وعدم وجوده فليس فى يده شئ زائد عن نصيبه حتى يدفعه للزوج.

وانما الذى يدفع للزوج هو الولد ويدفع له الربع أى ربع التركة مما فى يده. هذا اذا كان الولد ذكرا. فان كان انثى وكان المقر بالزوج هو الاب فانه يدفع الزائد عن السدس مما أخذه للزوج المقر به. وكذلك ان كانت الام هى المقرة بالزوج وليس هناك من يحجبها فأنها تدفع ما زاد عن نصيبها المقرر مما فى يدها .. وان كان هناك من يحجبها فأنها لا تدفع شيئا لعدم زيادة ما فى يدها عن نصيبها .. ولو كان المقر هو احد الابوين مع عدم وجود الولد فقد يدفع للزوج المقر به نصف ما فى يده كما اذا كان الاب هو الوارث الوحيد وأقر بالزوج فانه يدفع له النصف.

وقد لا يدفع شيئا كما لو كانت الام ومعها حاجب لها واقرت بالزوج فأنها لا تدفع له شيئا لعدم زيادة ما فى يدها عن نصيبها ..

وان اقر المقر بالزوج ولدا كان أو غيره من الورثة بزوج آخر وأكذب نفسه فى الاقرار بالزوج الاول - غرم لهذا الزوج المقر به ثانيا ما دفع للزوج الاول لا تلافه نصيبه بالاقرار الاول. وان لم يكذب نفسه فى الاقرار الاول فلا شئ عليه على المشهور. لان الاقرار بزوج ثان اقرار بأمر ممتنع شرعا اذ لا يكون للمرأة زوجان شرعا فلا يترتب عليه أثر مادام الاقرار الاول قائما .. والاقوى أن هذا المقر يغرم للزوج المقر به ثانيا ما دفع للزوج المقر به