أو لا؟ يقول صاحب الروضة فى ذلك: ولا عبرة بانكار الصغير بعد بلوغه النسب المعترف به شرعا فى حال صغره وكذا المجنون بعد كماله لا عبرة بانكاره هذا النسب الذى ثبت بالاقرار لثبوت النسب قبل ذلك واستقراره بالاقرار السابق فلا يزول بالانكار اللاحق .. وليس لواحد منهما أن يحلف المقر لان غاية التحليف ان يرجع المقر عن الاقرار أو ينكل عن الحلف والرجوع والنكول غير مسموعين منه ولا يؤثران فى ثبوت النسب السابق. كما لا يسمع منه لو نفى النسب الثابت صراحة ولا يؤثر نفيه بشئ واذا كان للميت عم محكوم بأنه هو الوارث له ظاهرا.
ثم اقر هذا العم بأخ للميت وارث. دفع المال الموروث الى هذا الاخ الذى اعترف به لاعترافه بكونه اولى منه بالارث. فاذا جاء هذا العم بعد ذلك واعترف بولد للميت وارث وصدقه الاخ فى ذلك دفع المال الى الولد المقر به لاعترافهما بكونه اولى منهما بهذا المال .. وان كذب الأخ العم فى كون المقر به ثانيا ولدا للميت لم يدفع الاخ شيئا من المال الذى أخذه الى هذا الولد. لانه مستحق للمال باعتراف العم صاحب اليد على المال سابقا. ولم تعلم اولوية الولد المقر به ثانيا من العم لأن العم بعد تسليم المال للأخ يعتبر خارجا فلا يقبل اقراره بالولد فى حق الاخ - وغرم العم للولد الذى اعترف به ثانيا للميت ما دفع الى الاخ من المال لانه أتلف على الولد ما يستحقه باعترافه من المال بدفعه الى الاخ حين اعترف به. فلو لم يكن العم قد دفع المال الى الأخ حين اعترف به واقتصر الامر على مجرد اعترافه للأخ بالاخوة لم يغرم للولد شيئا لانه لم يتلف عليه شيئا … ولا يعتبر مجرد الاعتراف للاخ بالاخوة اتلافا لانه لا يستلزم كونه وارثا بل هو أعم. نعم لو اعترف بالاخوة وانحصار الارث فى الاخ يكون قد اتلف المال على الولد فيدفع اليه المال. كما لو اقر بمال لواحد ثم اقر به لاخر. ولا فرق فى الحكم بضمان المال للولد بين أن يكون قد دفع للأخ بحكم حاكم أو بدونه لانه باعترافه بأرث الاخ يكون مفوتا على الولد المال بدون الحكم نعم لو كان دفعه المال للاخ فى صورة عدم اعترافه بكونه الوارث بحكم الحاكم اتجه عدم الضمان لعدم اختياره فى الدفع. وكذا الحكم فى كل من أقر بوارث أولى منه ثم أقر بوارث آخر أولى منهما .. وذكر الأخ والولد مجرد تمثيل ..
ولو كان العم قد أقر أولا بأخ ثان للأخ الوارث فأن صدقه الأخ الوارث فشاركا فى الميراث.
وان لم يصدقه فى الاقرار غرم للثانى نصف التركة على الوجه الذى سبق.
ولو أقرت الزوجة بولد للزوج المتوفى ووارثه فى الظاهر هم اخوته. فصدقها الاخوة فى اقرارها بالولد. أخذ هذا الولد المقر به جميع ما فى يد الاخوة من المال لانه مقدم عليهم فى الميراث فلا حق لهم فى اخذ شئ من المال مع وجوده وانما الحق له دونهم لاعترافهم باستحقاقه. وأخذ نصف ما فى يد الزوجة لانها اخذت الربع نصيبها مع الاخوة.
وهى تستحق الثمن مع الولد أى نصف ما فى يدها فترد اليه ما زاد على الثمن وهو نصف الربع الذى اخذته. وان أكذبوها فى اعترافها بالولد دفعت اليه ما بيدها زائدا عن نصيبها على تقدير الولد وهو الثمن لان بيدها ربعا