المذكور مخصوص باقرار الاب. اما الام فلابد من اعتبار التصديق فى اقرارها بنسب الولد. لورود النص على الاب فقط - والقول باتحاد طريقهما وتساويهما فى الوضع ممنوع اذ يمكن الأم أن تقيم البينة على الولادة دون الاب. ولان ثبوت نسب غير معلوم النسب على خلاف الأصل يقتصر فيه على موضع اليقين.
(٣) ويشترط ايضا فى نفوذ الاقرار بالنسب مطلقا عدم المنازع للمقر فى نسب المقر بنسبه فلو نازعه شخص فى هذا النسب كما لو وطئ رجل امرأة اجنبية خالية عن فراش ثم وطئها آخر بشبهة. وجاءت بولد فأقر احدهما بنسبه وثبوته ونازعه الاخر وادعى نسبه .. ففى هذه الحالة يكون المرجع والفيصل هو البينة فأيهما شهدت له البينة يحكم له بالنسب. فان لم توجد البينة فالقرعة لانها لكل امر شكل او معين عند الله ولكنه مبهم عندنا والامر ههنا مشكل ومبهم عندنا ..
وهذا اذا كان الاثنان قد اشتركا فى الفراش على تقدير دعوى البنوة أو انتفى عنهما الفراش معا كأن وطئها خالية عن الفراش بشبهة .. فلو كانت فراشا لاحدهما حكم له بنسب الولد خاصة دون الاخر وان صادق الزوجان هذا الاخر. لحديث - الولد للفراش - ولو كانا زانيين انتفى نسب الولد منهما معا.
وان كان احدهما هو الزانى انتفى عنه نسبه .. ولا عبرة فى ذلك كله بتصديق الأم.
ولو تصادق اثنان فصاعدا على نسب غير الولاد كالاخوة والعمومة صح تصادقهما وتوارثا لان الحق لهما. ولم يتعداهما التوارث الى ورثتهما لان حكم النسب انما ثبت بالاقرار والتصديق فيقتصر فيه على المتصادقين الا مع تصادق ورثتهما ايضا يجرى التوارث على أساس التصادق .. ومقتضى قولهم غير الولاد. أن التصادق فى الولاد يتعدى مضافا الى ما سبق من الحكم بثبوت النسب فى الحاق الصغير مطلقا والكبير مع التصادق .. والفرق بين هذا النوع من النسب وبين غيره من الانساب مع اشتراكهما فى اعتبار التصادق غير بين ..
(وظاهر مما ذكر ان الإمامية كغيرهم - يفرقون بين الاقرار بالنسب الذى لا يتضمن تحميل النسب على الغير .. وهو ما عبروا بنسب الولاد أو التولد. وبين الاقرار بالنسب الذى يتضمن تحميل نسب على الغير كالاخوة وهو ما عبروا عنه بنسب غير الولاد أو التولد. فقالوا ان الاول يترتب عليه ثبوت النسب شرعا كثبوته فى حالة الفراش وثبوته بالبينة وتترتب عليه الاثار ومنها الميراث بالنسبة للمتصادقين وغيرهم من الاقارب الذين يجرى بينهم التوارث. أما الثانى فلا يثبت فيه النسب شرعا. ولكن يترتب الميراث بين المتصادقين فقط الطرفين أو ورثتهما اذا تصادقوا وهذا معاملة لهم بأقرارهم بالنسبة للمال فقط وقول صاحب الروضة البهية أن الفرق بين الوضعين غير بين. ليس بظاهر. اذا الفرق كبير وظاهر).
وقد تقدم أن الصغير الذى لم يبلغ والمجنون الذى لا يعقل يثبت نسبهما بالاقرار به دون توقف على تصديقهما لعدم أهليتهما للتصديق. فاذا بلغ الصغير وعقل المجنون بعد ثبوت نسبهما بالاقرار ممن له حق الاقرار. يصح انكارهما لهذا النسب