للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاب اذ لا تثبت الاخوة بين المقر والمقر له بالنسب الا اذا ثبتت بنوة المقر له للاب وكالاقرار بالعمومة يتضمن تحميل النسب على الجد اذ لا تثبت عمومة المقر له - بالنسب للمقر الا اذا ثبتت بنوة المقر له للجد واخوته للاب. وهكذا … ولم يتضح الفرق بين الوضعين بالنسبة لترتب الارث على صحة الاقرار وثبوت حكمه. وان كان الارث يقتصر على طرفى الاقرار المقر والمقر له ولا يتعداهما الى ورثتهما فى بعض الاحوال على ما سيظهر … والاقرار بالنسب يشترط‍ فيه عدا الشروط‍ التى تشترط‍ فى الاقرار بصفة عامة والتى توفر أهلية المقر للاقرار كالبلوغ والعقل والقصد والاختيار يشترط‍ فيه ما يأتى:

(١) امكان الحاق المقر بنسبه بالمقر شرعا.

وهذا يتدرج تحته شرطان - الاول - ألا يكون المقر بنسبه ثابت النسب من الغير. فلو كان ثابت النسب من الغير واقر شخص ببنوته أو باخوته او بنسبه على أية صورة تنافى نسبه الثابت من الغير كان الاقرار بنسبه باطلا شرعا ولا يترتب عليه أى أثر. والثانى - أن يكون المقر بنسبه من حيث السن فى سن يولد مثله لمثل المقر. فلا يكون أعلى سنا من المقر ولا مساويا له فيه ولا اقل منه بقدر لا تجرى معه العادة بأن يولد مثله لمثل المقر بأن يكون الفرق بينهما اقل من عشر سنين - وان كان صاحب الروضة لم يحدد قدرا معينا بغير حد ادنى للفرق فى هذا الشأن - كما فعل كثير من الفقهاء - كما انه لا يصح الاقرار بالولد الذى نفى الشرع نسبه عنه كولد الزنا ولو كان مولودا على فراشه كما لو زنى بامرأة ثم تزوجها فماتت عن ولد ولد بعد الزواج منها لدون ستة أشهر من حين الدخول. لا يثبت نسبه منه بالاقرار. وكذلك ولد اللعان لا يثبت نسبه بالاقرار وان كان الولد يرثه.

(٢) ويشترط‍ ايضا التصديق اى تصديق المقر بنسبه للمقر فى دعوى النسب الا ان يكون المقر بنسبه ولدا صغيرا ذكرا كان او انثى أو مجنونا ذكرا كان أو أنثى أو ميتا ولو كان بالغا عاقلا ولم يكن ولدا. اما الثلاثة. الصغير والمجنون والميت فلا يعتبر تصديقهم بل يثبت نسبهم بالنسبة للمقر بمجرد اقراره. لان التصديق انما يعتبر شرطا لثبوت النسب بالاقرار مع امكانه. وهو يمتنع من الصغير والمجنون لانعدام التكليف واسقاط‍ عبارتهما شرعا من أن يترتب عليها حكم أو أثر. وكذا الميت مطلقا اى ولو كان قد مات وهو بالغ عاقل .. وربما اشكل الحكم من اطلاق اشتراط‍ تصديق البالغ العاقل فى لحوق نسبه بالاقرار. ومن ان تأخير الاقرار الى الموت يوشك أن يكون خوفا من الانكار لو اقر بنسبه حال حياته وهو بالغ عاقل .. يشكل الحكم ازاء ذلك كله. ولكن الأصحاب أفتوا بالقبول ولا يقدح فى سلامة الاقرار التهمة بأن الغاية من الاقرار هو التوصل الى مال الصغير والمجنون والى ارث الميت … والمراد بالولد المستثنى من شرط‍ التصديق الولد الصلبى. فلو اقر ببنوة ولد ولده تنازلا اعتبر التصديق حيث يكون ممكنا كغيره من الاقارب كما نص على ذلك .. واطلاق الولد يقتضى عدم الفرق بين أن يكون المقر بنسبه الاب او الأم. وهذا احد القولين فى المسألة.

واصح القولين أن هناك فرقا بين اقرار الاب بنسب واقرار الام بذلك. وان الحكم