للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثانى انه يجب فى بيت المال لأنه لا يمكن ايجابه على الواقف لأنه لا يملكه ولا على الموقوف عليه لأنه لا يملكه فلم يبق الا بيت المال.

والثالث انه يجب فى كسبه لأنه كان محله الرقبة ولا يمكن تعليقه عليها فتعلق بكسبه لأنه مستفاد من الرقبة ويجب أقل الأمرين من قيمته أو أرش الجناية لأنه لا يمكن بيعه كأم الولد (١).

وان وقف مسجدا فخرب المكان وانقطعت الصلاة فيه لم يعد الى الملك ولم يجز له التصرف فيه لأنه ما زال الملك فيه لحق الله تعالى لا يعود الى الملك بالاختلال (٢).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى المغنى ان الوقف اذا خرب وتعطلت منافعه كدار انهدمت أو أرض خربت وعادت مواتا ولم تكن عمارة أو مسجدا انتقل أهل القرية منه وصار فى موضع لا يصلى فيه أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه فى موضعه أو تشعب جميعه فلم تمكن عمارته ولا عمارة بعضه الا بيع بعضه جاز بيعها وصرف ثمنها عليه.

وقال فى رواية صالح يحول المسجد خوفا من اللصوص واذا كان موضعه قذرا.

قال القاضى يعنى اذا كان ذلك يمنع من الصلاة فيه ونص على جواز بيع عرصته فى رواية عبد الله وتكون الشهادة فى ذلك على الامام.

قال أبو بكر وقد روى على بن سعيد أن المساجد لاتباع وانما تنقل اليها قال وبالقول الأول أقول لاجماعهم على جواز بيع الفرس الجيش يعنى الموقوفة على الغزو اذا كبرت فلم تصلح للغزو وأمكن الانتفاع بها فى شئ آخر مثل أن تدور فى الرحى أو يحمل. عليها تراب أو تكون الرغبة فى نتاجها أو حصانا يتخذ للطراق فانه يجوز بيعها ويشترى بثمنها ما يصلح للغزو نص عليه أحمد.

وقال محمد بن الحسن اذا خرب المسجد أو الوقف عاد الى ملك واقفه لأن الوقف انما هو تسبيل المنفعة فاذا زالت منفعته زال حق الموقوف عليه منه فزال ملكه عنه.

وذلك روى أن عمر رضى الله عنه كتب الى سعد لما بلغه انه قد نقب بيت المال الذى بالكوفة أنقل المسجد الذى بالتمارين واجعل بيت المال فى قبلة المسجد فانه لن يزال فى المسجد فصل وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه فكان واجها عامر ولأن فيما ذكرناه استيفاء الوقف بمعناه عند تعذر ابقائه بصورته فوجب ذلك كما لو استولد الجارية الموقوفة أو قبلها غيره.

وقال ابن عقيل الوقف مؤبد فاذا لم يمكن تأبيده على وجه يخصصه استيفاء الغرض وهو الانتفاع على الوجهان فى عين أخرى وايصال الابدال جرى مجرى الأعيان وجودنا على العين مع تعطيلها تضييع للغرض ويقرب هذا من الهدى اذا عطب فى السفر فانه يذبح فى الحال وان كان يختص بموضع فلما تعذر تحصيل الغرض بالكلية استوفى بما أمكن وترك مراعاة المحل الخاص عند نفوذه لأن مرعاته مع تعذره تفضى الى فوات الانتفاع بالكلية وهكذا الوقف المعطل المنافع (١) هذا وان الوقف اذا بيع فأى شئ اشترى بثمنه


(١) المهذب للامام أبى اسحاق الشيرازى ج ١ ص ٤٤٣ طبع مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر
(٢) المرجع السابق ج ١ ص ٤٤٥ نفس الطبعة