للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنه وكيل عن ربه حينئذ ما لم يقل إن لم آت بالدين وقت كذا فإن قال ذلك لم يجوز له البيع كالمرتهن يجوز له بيع الرهن إن أذن له بعد العقد الصادق ببعد الأجل لا في حالة العقد ومحل الجواز لهما إن لم يقل الراهن لواحد منهما أو إن لم آت بالدين وإلا بأن قال ما ذكر لواحد منهما أو أذن للمرتهن في صلب العقد قال أو لم يقل لم يجز البيع في الصور الخمسة وأولى إن لم يأذن أصلًا إلا بإذن الحاكم وهو معنى قوله فبإذن الحاكم ليثبت عنده العسر أو المطل أو الغيبة للراهن وإلا يستأذن الحاكم وباع الأمين أو المرتهن بلا رفع للحاكم مضى بيعه من الأمين أو المرتهن وإن لم يجز ابتداء وباع الحاكم الرهن إن امتنع ربه من بيعه بعد الأجل ومن وفاء الدين فيما إذا لم يأذن وكذا يبيع الحاكم إن غاب الراهن أو مات إلا أنه في الغيبة لابد من يمين الاستظهار وإن قال الأمين للمرتهن بعت الذات المرهونة بمائة مثلًا وسلمتها لك فأنكر المرتهن ضمن الأمين فلا يصدق في التسليم إلا ببينة وأمانته لا تسرى على تسليم الثمن وجاء (١) في موضع آخر وضمن الرهن مرتهن إن كان الرهن بيده وهو مما يغاب عليه أي يمكن إخفاؤه عادة كالحلى والثياب والسلاح والكتب لا إن كان بيد أمين أو كان مما لا يغاب عليه كالحيوان وادعى ضياعه أو تلفه ولم تقم على هلاكه بينة لا إن قامت فشروط ضمانه ثلاثة كونه بيده وكان مما يغاب عليه ولم تقم على هلاكه بينة بضياعه بغير تفريط فيضمنه المرتهن ولو اشترط البراءة من الضمان ولا متطوع به وهو المشترط في العقد وعلم احتراق محله وادعى احتراقه أو سرقة محله وادعى أنه سرق من جملة المتاع فيضمن ولا ينفعه ذلك إلا ببقاء بعضه لم يحرق وإلا بأن كان بيد أمين أو كانا مما لا يغاب عليه أو قامت على ضياعه بينة أو كان مقطوعًا به بعد العقد واشترط عدم الضمان على ما قاله اللخمى والمازنى أو علم احتراق محله وبقى البعض بلا حرق مع ظهور أثر الحرق فلا ضمان على المرتهن أن ضمانه ضمان تهمة وقد زالت فلا ضمان ولو اشترط ثبوت الضمان إلا أن تكذبه البينة الشاملة العدل.

[مذهب الشافعية]

جاء في (٢) نهاية المحتاج: أن المرهون أمانة فى يد المرتهن لخبر "الرهن من راهنه أي من ضمانه له غنمه وعليه غرمه فلا شرط كونه مضمونًا لم يصح الرهن واستثنى البلقينى تبعًا للمحاملى ثمانى مسائل ما لو تحول المغصوب رهنًا أو تحول المرهون غصبًا أو تحول المرهون عارية أو تحول (٣) المستعار رهنًا أو رهن المقبوض ببيع فاسد أو رهن مقبوض بسوم أو رهن ما بيده بإقالة أو فسخ قبل قبضه أو خالع على شئ ثم رهنه قبل قبضه ممن خالعه ولا يسقط بتلفه شيء من دينه كموت الكفيل بجامع التوثق ولأنه لو سقط بتلفه لكان تضييعًا له.


(١) المرجع السابق للدردير جـ ٢ ص ١١٣ الطبعة السابقة.
(٢) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن أبي العباسى أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملى المتوفى المصرى الأنصارى الشهير بالشافعى الصغير جـ ٤ ص ٢٧٣ في كتاب بحاشيته حاشية أبي الضياء نور الدين على بن علي الشبراملسى القاهرى وبالهامش حاشية أحمد بن عبد الرزاق بن محمد بن أحمد المعروف بالمغربى الرشيدى طبع مطبعة شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر سنة ١٣٥٧ هـ سنة ١٩٣٨ م.
(٣) المرجع السابق جـ ٤ ص ٢٧٤ نفس الطبعة المتقدمة.