[مذهب الحنابلة]
قال الحنابلة: يسن الغسل لصلاة الجمعة لحديث أبى سعيد مرفوعا. غسل الجمعة واجب على كل محتلم وقوله عليه الصلاة والسلام من جاء منكم الجمعة فليغتسل وقوله واجب معناه متأكد الاستحباب.
ويدل عليه ما روى الحسن عن سمرة ابن جندب أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:
من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل: رواه أحمد وأبو داود والترمذى وذلك لحاضرها أى الجمعة فى يومها وأوله من طلوع الفجر فلا يجزئ الاغتسال قبله ان صلاها ولو لم تجب عليه كالعبد لعموم ..
من جاء منكم الجمعة.
ولا يستحب غسل الجمعة لأمرأة نصا وغسل الجمعة آكد الاغتسال المسنونة.
ويسن الغسل أيضا لصلاة عيد لأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يغتسل لذلك ولا يجزئ الغسل للعيد قبل طلوع الفجر وقال ابن عقيل ان المنصوص عن أحمد انه قبل الفجر وبعده لأن زمن العيد أضيق من الجمعة والغسل انما يكون لحاضر العيد ان صلى العيد.
ويسن الاغتسال لصلاة كسوف واستسقاء لأنه عبادة يجتمع لها الناس أشبهت الجمعة والعيدين.
ويسن الغسل من غسل ميت مسلم أو كافر لما روى أبو هريرة رضى الله عنه مرفوعا:
من غسل ميتا فليغتسل.
ويسن الغسل لافاقة من جنون أو اغماء بلا انزال منى فيهما قال ابن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتسل من الاغماء متفق عليه من حديث عائشة رضى الله عنها والجنون فى معناه بل أولى وان تيقن معهما الاتزال وجب الغسل لأنه من جملة الواجبات كالنائم وان وجد بعد الافاقة بلة لم يجب الغسل قال الزركشى على المعروف من المذهب لأنه يحتمل ان تكون لغير شهوة أو مرض نص عليه فى المبدع.
ويسن الغسل لاستحاضة لكل صلاة لأن أم حبيبة استحيضت فسألت النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل عند كل صلاة متفق عليه، ويسن الغسل لاحرام لما روى زيد ابن ثابت رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم. تجرد لاهلاله واغتسل رواه الترمذى وحسنه. وظاهره ولو مع حيض ونفاس وصرح به فى المنتهى لأن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبى بكر بالشجرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضى الله عنه أن يأمرها أن تغتسل وتهل رواه مسلم ويسن غسل لدخول مكة ولو مع حيض ودخول حرم مكة ووقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ورمى جمار وطواف زيارة ووداع لأنها أنساك يجتمع لها الناس ويزدحمون فيعرقون فيؤذى بعضهم بعضا فاستحب كالجمعة (١).
[مذهب الظاهرية]
قال ابن حزم الظاهرى. غسل يوم الجمعة فرض لازم لكل بالغ من الرجال والنساء لما روى عن عمرو بن سليم الأنصارى قال. أشهد على أبى سعيد الحدرى قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستن «أى يستعمل السواك» وأن يمس طيبا قال عمرو بن سليم أما الغسل فأشهد انه واجب وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا ولكن هكذا فى الحديث، وغسل يوم الجمعة انما هو لليوم لا للصلاة.
(١) كشاف القناع ومنتهى الارادات - ج ١ ص ١١١، ص ١١٢، ص ١١٣ الطبعة السابقة.