للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أسلم خلق كثير ولم يأمرهم النبى صلى الله عليه وسلم بالغسل.

وان وجب عليه غسل فى حال الكفر ولم يغتسل لزمه أن يغتسل (١).

والسنة أن يغتسل لصلاة الكسوف لأنها صلاة شرع لها الاجتماع والخطبة فليس لها الغسل كصلاة الجمعة.

ويستحب أن يتنظف لصلاة الاستسقاء بغسل وسواك لأنها صلاة يسن لها الاجتماع والخطبة فيشرع لها الغسل كصلاة الجمعة (٢).

ويستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل.

ولا يجب ذلك.

وقال البويطى ان صح الحديث قلت بوجوبه.

والأول أصح لأن الميت طاهر.

ومن غسل طاهرا لم يلزمه بغسله طهارة كالجنب وهل هو آكد أو غسل الجمعة فيه قولان.

قال فى القديم غسل الجمعة آكد لأن الأخبار فيه أصح.

وقال فى الجديد الغسل من غسل الميت آكد وهو الأصح لأن غسل الجمعة غير واجب.

والغسل من غسل الميت متردد بين الوجوب وغيره.

وفى مغنى المحتاج: يسن الغسل فى الحج لأمور سبعة.

أولها الاحرام أى عند اراداته بحج أو عمرة أو بهما أو مطلقا من رجل أو صبى أو امرأة أو حائض أو نفساء للاتباع وانما لم يجب لأنه غسل لمستقبل كغسل الجمعة والعيد ويكره تركه واحرامه جنبا وغير المميز يغسله وفيه لما روى أبو داود والترمذى خبر أن الحائض والنفساء تغتسل وتحرم وتقضى المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت.

والغسل الثانى لدخول الحرم.

والغسل الثالث لدخول مكة ولو حلالا للاتباع رواه الشيخان فى المحرم والشافعى فى الحلال.

والغسل الرابع بعد الزوال للوقوف بعرفة والأفضل كونه بنمرة ويحصل أصل السنة فى غيرها وقبل الزوال وبعد الفجر لكن تقريبه للزوال كتقريبه من ذهابه فى غسل الجمعة.

والغسل الخامس بعد نصف ليلة النحر للوقوف بمزدلفة عند المشعر الحرام غداة يوم النحر أى بعد فجره.

والغسل السادس فى كل يوم من أيام التشريق الثلاثة بعد الزوال للرمى أى رمى الجمرات الثلاث لآثار وردت فيها ولأنها مواضع اجتماع فأشبه غسل الجمعة ولو قدم الغسل على الزوال حصل أصل السنة نظير غسل الجمعة وان خالف فى ذلك بعض المتأخرين.

والغسل السابع لدخول المدينة ولا يسن الغسل للمبيت بمزدلفة لقربه من غسل عرفة ولا لرمى يوم النحر اكتفاء بغسل العيد ولا لطواف القدوم لقربه من غسل الدخول (٣).


(١) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٢٠ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج‍ ١، ١٢٠٤ الطبعة السابقة.
(٣) مغنى المحتاج للخطيب الشربينى ج‍ ١ ص ٤٦٢، ص ٤٦٣ طبع المطبعة الميمنية بمصر سنة ١٣٠٨ هـ‍.