للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منهما مدعى عليه فيحلف البائع بالله ما بعتها منه كما يذكر، ولا بما يذكر، ويحلف المشترى بالله ما باعها منى بما يذكر ولا كما يذكر. وبرأ كل منهما من طلب الآخر، ويبطل ما ذكرا من البيع (١).

[مذهب الزيدية]

جاء في (التاج المذهب): أنه إذا اختلف البيعان في وقوع العقد وعدمه. أو في البيع أو في الثمن، أو في الخيار أو في الأجل أو في غير ذلك فالقول في العقد لمنكر وقوعه؛ نحو أن يقول المشترى: منى كذا وينكر البائع، أو يقول البائع: اشتريت منى بكذا وينكر الشراء فالقول قول المنكر مع يمينه. فلو أنكر اللشترى وأقر البائع بالعقد وقبض الثمن فلا يمين على المشترى، وكانت العين على بيت المال. ولو رجع المشترى إلى تصديقه فلو قال المشترى: إن ما قبضه البائع هو قرض كان القول قوله. وإذا صارت العين لبيت المال وقام فيها شفيع فله الشفعة، ويكون الثمن لبيت المال، فإن لم يقر البائع بقبض الثمن فلا بيع بعد التحالف وعدم البينة، فإن أقر البائع بقبض البعض من الثمن فله أن يفسخ ويدفع ما أقر به لبيت المال، وإن لم ينفسخ فيجب أن تباع العين ويوفى ماله والبقية لبيت المال ويقبل قوله في الباقى من الثمن. فلو أقر البائع بالإيجاب وأنكر قبول المشترى بأن قال: أوجبت ولم يقبل. وقال المشترى: بل قبلته صدق المشترى مع يمينه والقول لمنكر فسخه حيث تصادقا على وقوع العقد لكن ادعى أحدهما أنه وقع التفاسخ بينهما بأى سبب من الخيارات أو الإقالة وأنكر الآخر فالقول للمنكر؛ لأن الأصل بقاء العقد (٢).

وإذ اختلف البيعان في قبض المبيع فادعى البائع أن المشترى قد قبض وأنكره المشترى، أو ادعى المشترى القبض وأنكره البائع فالقول لمنكر قبضه، ومثل القبض التخلية في العقد الصحيح؛ إذ الأصل عدم التخلية وعدم القبض إلّا في متفق الجنس والتقدير بُرًا ببر وفى الصرف نبحث ادعى القبض في أيهما أنه وقع قبل التفرق فالقول قول مدعى القبض، والبينة على المنكر؛ لأنه مدعى الفساد والقول لمنكر تسليمه كاملًا، فلو قال المشترى: ما قبضت إلا بعض المبيع، والبائع يدعى أنه سلمه كاملًا فالقول للمشترى بخلاف ما لو قال: قبضته ناقصًا فقد أقر بالقبض أولًا فلا يسمع قوله بأنه ناقص، وهذا حيث كان عارفًا لحكم ها النطق. والقول لمن أنكر تسليمه كاملًا. فإن أنكر أن تسليم المبيع وقع مع زيادة، أي أنكر الزيادة أو الغلط فلا قال للمشترى: ما قبضت إلا قدر المبيع أو أكثر أو المبيع لا غيره، وادعى البائع أنه مسلم أكثر من المبيع أو غير المبيع غلطًا فالقول للمشترى وكذلك في الثمن إذا ادعى البائع أنه قبضه ناقصًا أو ادعى المشترى أنه سلمه زائدًا فإن القول لمنكر ذلك، والبينة على المدعى.

وإذا ادّعى المشترى عيبًا في المبيع فأنكر البائع تعييبه فالقول للمنكر والبينة على المشترى: وكذا لو علم بالعيب ولم يعلم بأنه عيب لعدم


(١) المحلى: ٨/ ٣٦٧.
(٢) التاج المذهب: ٢/ ٥١٢.