للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الحنفية]

يقول الحنفية: إن الشهادة على مراتب عديدة.

المرتبة الأولى: الشهادة على الزنا ونصاب الشهادة فيها أربعة من الرجال. فلا تقبل فيها شهادة النساء مطلقا لا بالاشتراك مع الرجال ولا بالانفراد وحدهن.

ولا تقبل فيها شهادة عدد من الرجال أقل من أربعة.

وذلك لقول الله تبارك وتعالى «وَاللاّتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ»}.

وقوله تعالى: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ»}.

وقوله تعالى «لَوْلا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكاذِبُونَ»}.

فان هذه الآيات تدل اشتراط‍ أربعة شهداء لاثبات الزنا، لأن الاجماع قام على مفهوم العدد، والاجماع من أقوى الحجج.

ولأنه رتب فى الآية الثانية جلد القاذف على عدم اتيانه بأربعة شهداء لاثبات ما رمى به من الزنا فدل على أن الزنا لا يثبت بأقل من هذا العدد.

ورتب فى الآية الثالثة اعتبار من رموا المحصنات بالزنا كاذبين عند الله على عدم اثباتهم ما رموهن به من الزنا بأربعة شهداء فدل على أن اثباته لا يكون الا بشهادة هذا العدد.

ويؤخذ اشتراط‍ الذكورة من قوله فى الآية الأولى. «منكم» ومن صيغة اسم العدد فى الآيات فانه للمعدود المذكر.

وأيضا قد انعقد الاجماع على اشراط‍ الذكورة فى الشهادة على الزنا.

واختلفوا فى الشهادة على اللواطة.

فعند الامام أبى حنيفة يقبل فيها شهادة رجلين عدلين، ولأن موجبها التعزير وليست من الزنا.

وعند الصاحبين هى كالزنا لا بد فيها من أربعة شهداء لأن موجبها الحد، الرجم أو الجلد.

والأصح بالنسبة لاتيان البهيمة أن يقبل فيها شاهدان عدلان، لأن العقوبة فيها تعزيرية وليست حدا.

ولا تقبل فيها شهادة النساء احتياطا وانما يشترط‍ عدد أربعة شهداء من