للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرجال لاثبات الزنا اذا أريد اثباته لأجل اقامة الحد على المشهود عليه.

أما اذا أريد اثباته لأجل ثبوت حق آخر علق على ثبوته فلا يشترط‍ فيه هذا العدد من الرجال.

بل يكفى لاثباته شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو النكول عن حلف اليمين عند من يقول بالاثبات بالنكول ومنهم الحنفية كما إذا علق الزوج طلاق زوجته على زناه.

وادعت الزوجة حصول الزنا لتصل الى اثبات الطلاق وأنكر الزوج. فأثبتته الزوجة بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو لم يأت بهذه الشهادة، وطلبت تحليف الزوج اليمين على النفى، فنكل عن الحلف، فانه يثبت الزنا بذلك وتطلق المرأة.

ولكن لا يحد الزوج لعدم ثبوت الزنا بالطريق المقرر لثبوته شرعا.

ولا يعتبر النكول عن الحلف هنا اقرارا بالزنا يثبت به الحد عند من يرى اعتبار النكول اقرارا للخلاف المورث للشبهة ولأن الاقرار المعتبر فى الزنا له أوضاع وأحكام خاصة لا تتوفر هنا.

المرتبة الثانية:

الشهادة على بقية الحدود غير الزنا كشرب الخمر والقذف والسرقة. والشهادة على القصاص فى النفس أو فيما دونها وما الحق بذلك ونصاب الشهادة فيها رجلان.

فلا تقبل فيها شهادة النساء كذلك، لأن الحدود والقصاص تندرئ بالشبهات لقول النبى صلّى الله عليه وسلّم:

«ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم»، وشهادة النساء فيها شبهة البدلية عن شهادة الرجال، اذ جعل قبولها حين لا يوجد رجلان بمقتضى قوله تعالى «فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ}، وليست بدلا فى الحقيقة عن شهادة الرجال، والا لما قبلت مطلقا مع وجود الرجال، ولم يقل بذلك أحد.

وحيث كانت الشبهة فى شهادتهن قائمة وكانت الحدود والقصاص تندرئ بالشبهة، لم تقبل شهادتهن فى ذلك.

وأيضا فقد قال الزهرى: مضت السنة - من لدن رسول الله صلّى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده أن لا شهادة للنساء فى الحدود والقصاص ويلحق الحدود والقصاص عدم قبول شهادة النساء لاثباته كل ما يؤدى اثباته الى القتل كردة الرجل لا تثبت بشهادة النساء، اذ لو ثبتت ردة الرجل وأصر عليها يقتل وذلك للشبهة.

وهذا اذا كان المراد اثبات الحدود لاقامة الحد.