للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابى يوسف هو الاستحسان وعليه الفتوى ..

لأن العادة جارية بين الناس أنهم اذا أرادوا الاستدانة يكتبون الصك قبل الأخذ ثم يأخذ المال بعد ذلك. فلا يكون الاقرار دليلا على قبض المقدار المقر به حقيقة. ولأن الناس قد تغيرت احوالهم وكثرت مخادعاتهم وخياناتهم فينبغى أن نسهل للمقر الخروج عما اقر به كذبا بتحليف المقر له اليمين على نفى دعواه الكذب والتحليف لا يضر المقر له ان كان صادقا به ولكن المقر يتضرر ان لم تقبل دعواه فى حق الحلف. فيصار الى التحليف .. وان كانت دعوى المكذب فى الاقرار من ورثة المقر حلف لهم المقر له كما يحلف للمقر ومثل ذلك ما لو اقر باستيفاء الدين ثم ادعى الغلط‍ فى اقراره لم تقبل منه هذه الدعوى عند الطرفين.

وقبلت منه عند ابى يوسف وحلف المقر له على نفيها على ما اختاره المتأخرون .. ومحل عدم اختيار الغلط‍ على قول الطرفين فى غير الاقرار بالطلاق. اما لو اقر بطلاق زوجته على فتوى خاطئة من مفتى غير اهل لها. ثم تبين أن الأمر على خلاف ما افتى به المفتى وأن الطلاق غير واقع. كان للزوج ان يرجع الى زوجته ولو بعد كتابة الصك باقراره بالطلاق. ولكن هذا فى الديانة أى فيما بينه وبين الله تعالى. وأما فى القضاء، فلا يصدق فى أنه بنى اقراره على فتوى خاطئة من المفتى بل يؤاخذ باقراره.

ومما يلتحق بذلك ما نقله الحموى فى حاشيته على الاشباه من أنه لو قال: هذه رضيعتى ثم اعترف بالخطأ فى اقراره هذا يصدق فى دعواه الخطأ. وله أن يتزوجها بعد ذلك لأن هذا مما يخفى عليه. فقد يطلع بعد اقراره بالرضاع بينه وبينها. على خطأ الغافل فيرجع .. وهذا مشروط‍ بما اذا لم يثبت على اقراره ويؤكده بان قال: هو حق او صدق، أو أشهد على الاقرار شهودا او نحو ذلك.

حيث لا يقبل منه دعوى الخطأ فيه بعد ذلك.

الأصل السابع:

انه اذا اقر بحق عليه لغيره ووصفه بما

فيه مصلحة له وكذبه المقر له فى الوصف

ينظر ان كان الوصف مما يعرض للمقر به ولكن لا يثبت الا بالشرط‍ لا يصدق المقر فى الوصف وان كان الوصف ثابتا فى المقر به ودون شرط‍ صدق المقر فيه .. وينبنى على ذلك انه اذا اقر لآخر بألف درهم عليه وقال المقر له هى ماله لا يصدق المقر فى الوصف بالتأجيل ويلزمه الدين حالا. الا اذا أثبت الاجل بالبينة.

ويحلف المقر له على الأجل عند انعدام البينة لأنه منكر والقول قول المنكر مع يمينه.

والأجل ليس وصفا ثابتا للدين وانما يثبت بالشرط‍. اما اذا اقر له بالف درهم سود. وقال المقر له هى بيض - صدق المقر فى الوصف لأنه ثابت للدراهم بحسب نوعها لا بالشرط‍ ..

والقول فى الوصف الثابت للمقر. وفى العارض للمقر له.

[الاقرار بالحمل]

يصح الاقرار بالحمل كما يصح الاقرار بالديون والاعيان الظاهرة. فمن قال: حمل الشاة او الناقة أو الفرس أو حمل الامة الفلانية لفلان صح هذا الاقرار وكان لفلان المقر له حق الاستيلاء على الحمل المقر به عند ولادته. وان لم يذكر المقر سببا لملك المقر له الحمل المقر به ويحمل على سبب