للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رابعًا: إنكار النفقة:

جاء في (المبسوط): إذا اختلف الزوج والمرأة، فقال الزوج: أنا فقير، وقالت المرأة: هو غنى، فالقول قول الزوج مع يمينه، وعلى المرأة البينة؛ لأن الفقر في الناس أصل، وإليه أشار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قوله: "يولد كل مولود أحمر ليس عليه غبرة - أي سترة - ثم يرزقه الله تعالى من فضله" (١)، فالزوج يتمسك بما هو الأصل. والمرأة تدعى غنى عارضًا فعليها البينة وعليه اليمين لإنكاره، فإن لم يكن لها بينة على يساره وسألت القاضي أن يسأل عن يساره في السر فليس ذلك على القاضي؛ لأنه وجد دليلًا يعتمده لفصل الحكم، وهو التمسك بالأصل: فليس عليه أن يطلب دليلًا آخر، وإن فعله فأتاه من أخبر أنه موسر فلا يُعتمد ذلك أيضًا إلا أن يخبره بذلك رجلان عدلان، ويكونان بمنزلة الشاهدين يخبران أنهما قد علما ذلك، فحينئذٍ لو شهدا عنده في مجلس الحكم يثبت يساره بشهادتهما. وكذلك إن أخبراه بذلك؛ لأن المعتبر علم القاضي، ويحصل له علم بخبرهما كما يحصل بشهادتهما، وإن أخبرا أنهما علما ذلك من رواية راوٍ لم يؤخذ بقولهما؛ لأنهما ما أخبراه عن علم، وإنما أخبراه عن ظن أو عن خبر من لا يُعتمد خبره، والخبر إذا تداولته الألسنة تتمكن فيه الزيادة والنقصان عادةً؛ فلهذا لا يُعتمد مثل هذا الخبر (٢).

ثم قال في (المبسوط): وإن أقامت المرأة البينة أنه موسر، وأقام الزوج البينة أنه محتاج أخذ ببينة المرأة؛ لأنها قامت على الإثبات، ولأن شهود الزوج اعتمدوا في شهادتهم ما هو الأصل، وشهود المرأة عرفوا الغنى العارض فلهذا يفرض لها عليه نفقة الموسرين، وإذا فرضت لها النفقة على زوجها ولها عليه شئ من مهرها فأعطاها شيئًا من ذلك فقال الزوج: هو من المهر، وقالت المرأة: بل هو من النفقة، فالقول قول الزوج أنه من المهر، وإذا اختلفا فيما وقع الصلح عليه أو الحكم به من النفقة في الجنس أو القدر، فالقول قول الزوج، والبينة بينة المرأة؛ لأنها مدعية الزيادة فتحتاج إلى الإثبات بالبينة، والزوج منكر لذلك فالقول قوله مع يمينه، فإن كان الذي أقر به الزوج وحلف عليه لا يكفيها بلغ بها الكفاية في "المؤتنف"؛ لأن النفقة للكفاية وقد بينا أن ما قضى به القاضي أو وقع الصلح عليه إن كان لا يكفيها فلها أن تطالب بما يكفيها في المستقبل، فكذلك ما أقر به الزوج (٣). ثم قال: ولو كان الزوجان حيين فاختلفا فيما مضى من المدة من وقت قضاء القاضي، فالقول قول الزوج لإنكاره الزيادة، وإنكاره سبق التاريخ في القضاء، والبينة بينة المرأة لإثباتها ذلك، وإذا بعث إليها بثوب. فقالت: هو هدية، وقال الزوج: هو من الكسوة، فالقول قول الزوج مع يمينه؛ لأنه هو المملك للثوب منها، فالقول قوله في بيان جهته إلا أن تقيم المرأة البينة أنه بعث به هدية، وإن أقاما البينة فالبينة بينة الزوج؛ لأنه يثبت ببينته فراغ ذمته عن حقها من الكسوة أو المهر، وكذلك إن أقام كل واحد منهما البينة على إقرار الآخر بما ادعاه؛ لأن الزوج هو المدعى للقضاء فيما عليه


(١) ورد في سنن ابن ماجه بلفظ: "فإن الإنسان تلده أمه أحمر. ليس عليه قشر، ثم يرزقه الله عز وجل، انظر: سنن ابن ماجه؛ ٢/ ١٣٩٤.
(٢) المبسوط: ٥/ ١٩٣.
(٣) المبسوط: ٥/ ١٩٤.