للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يستخير الله فى العمة والخالة فأنزل الله لا ميراث لهما. قال صاحب المنهاج. وأفتى المتأخرون من الأصحاب، وهو الأصح كما فى الروضة والصحيح عند المحققين كابن سراقة من كبار أصحابنا ومتقدميهم وكذا صاحب الحاوى والقاضى حسين والمتولى وغيرهم بأنه اذا لم ينتظم أمر بيت المال ولم يوجد ذو فرض يرد عليه صرف المال الى ذوى الأرحام ارثا لخبر «الخال وارث من لا وارث له» ثم قال واذا صرف اليهم فالأصح تعميمهم.

وقالوا فى كيفية توريثهم: الأصح فى ارثهم مذهب أهل التنزيل وهو أن ينزل كل فرع منزلة أصله الذى يدلى به إلى الميت فيجعل ولد البنت والأخت كأمهما وبنتا الأخ والعم كأبيهما. والخال والخالة كالأم والعم للأم والعمة كالأب ففى بنت بنت وبنت بنت ابن المال بينهما أرباعا ويقدم الأسبق للوارث لا للميت فان استووا قدر كأن الميت خلف من يدلون به ثم يجعل نصيب كل لمن أدلى به على حسب ارثه منه لو كان هو الميت الا أولاد الأم والأخوال والخالات من الأم فبالسوية فارث ذوى الأرحام كارث من يدلون به فى أنه اما بالفرض أو بالتعصيب وهو ظاهر. ويقول الخطيب: وقال القاضى توريث ذوى الأرحام توريث بالعصوبة لأنه يراعى فيه القرب ويفضل الذكر ويحوز المنفرد جميع المال ويقول صاحب المنهاج:

ويراعى الحجب فيهم كالمشبهين بهم ففى ثلاث بنات أخوة متفرقين: لبنت الأخ للأم السدس ولبنت الشقيق الباقى وتحجب بها الأخرى كما يحجب أبوها أباها. فالتنزيل انما هو بالنسبة للارث لا للحجب أى بالنسبة لأهل الفرض فلو مات عن زوجة وبنت بنت لا تحجبها الى الثمن أو مات عن ثلاث بنى أخوات متفرقات فالمال بينهم على خمسة كما هو بين أمهاتهم بالفرض والرد.

مذهب الحنابلة (١):

ذوو الأرحام هم الأقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب وهم أحد عشر حيزا: ولد البنات وولد الأخوات وبنات الأخوة وولد الأخوة من الأم والعمات من جميع الجهات والعم من الأم والأخوال والخالات وبنات الأعمام والجد أبو الأم. وكل جدة أدلت بأب بين أمين أو أب أعلى من الجد. فهؤلاء ومن أدلى بهم يسمون ذوى الأرحام. وكان أبو عبد الله يورثهم اذا لم يكن ذو فرض ولا عصبة ولا أحد من الوارث الا الزوج والزوجة. وروى هذا القول عن عمر وعلى وعبد الله وأبى عبيدة بن الجراح. ومعاذ بن جبل وأبى الدرداء رضى الله عنهم وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز. وغيرهم.

ولنا قول الله تعالى «وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ» أى أحق بالتوارث فى حكم الله تعالى وروى الامام أحمد باسناده عن سهل بن حنيف أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله ولم يترك الا خالا فكتب فيه أبو عبيدة الى عمر فكتب اليه عمر: انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول


(١) المغنى ح‍ ٧ ص ٨٢.