الخال وارث من لا وارث له. قال الترمذى هذا حديث حسن.
ومذهب أبى عبد الله فى توريث ذوى الأرحام مذهب أهل التنزيل، وهو أن ينزل كل واحد منهم منزلة من يمت به من الورثة فيجعل له نصيبه فان بعدوا نزلوا درجة درجة الى أن يصلوا الى من ينتمون به فيأخذون ميراثه فان كان واحدا أخذ المال كله وان كانوا جماعة قسم المال بين من يمتون به فما جعل لكل وارث جعل لمن يمت به فان بقى من سهام المسألة شئ رد عليهم على قدر سهامهم. وقد روى عن على وعبد الله رضى الله عنهما أنهما نزلا بنت البنت منزلة البنت وبنت الأخ منزلة الأخ وبنت الأخت منزلة الأخت والعمة منزلة الأب والخالة منزلة الأم وروى ذلك عن عمر رضى الله عنه فى العمة والخالة وعن على أيضا أنه نزل العمة بمنزلة العم وروى ذلك عن علقمة ومسروق وهى الرواية الثانية عن أحمد رضى الله عنه وعن الثورى وأبى عبيد أنهما نزلاها منزلة الجد مع ولد الأخوة والأخوات ونزلها آخرون منزلة الجدة وانما صار هذا الخلاف فى العمة لأنها أدلت بأربع جهات وارثات: فالأب والعم أخواها والجد والجدة أبواها. ونزل قوم الخالة منزلة الجدة لأن الجدة أمها. والصحيح من ذلك تنزيل العمة أبا والخالة أما لوجوه ثلاثة أحدها ما روى الزهرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمة بمنزلة الأب اذا لم يكن بينهما أب والخالة بمنزلة الأم اذا لم يكن بينهما أم رواه الامام أحمد. الثانى: أنه قول عمر وعلى وعبد الله فى الصحيح عنهم ولا مخالف لهم من الصحابة. الثالث أن الأب أقوى جهات العمة. والأم أقوى جهات الخالة فتعين تنزيلهما بهما دون غيرهما كبنت الأخ وبنت العم فانهما ينزلان منزلة أبويهما دون أخويهما ولأنهما اذا اجتمع لهما قرابات ولم يمكن توريثهما بجميعهما ورثتا بأقواهما واذا انفرد أحذ من ذوى الأرحام أخذ المال كله وان كانوا جماعة لم يخل اما أن يدلوا بشخص واحد أو بجماعة فان أدلوا بشخص واحد وكانوا فى درجة واحدة فالمال بينهم على حسب مواريثهم منه فان أسقط بعضهم بعضا فان كان بعضهم أقرب من بعض فالميراث لأقربهم. فأما ان أدلى جماعة بجماعة جعلت المال للمدلى بهم كأنهم أحياء فقسمت المال بينهم على ما توجبه الفريضة فما صار لكل واحد منهم فهو لمن أدلى به اذا لم يسبق بعضهم بعضا فان سبق بعضهم بعضا وكانوا من جهة واحدة فالسابق الى الوارث أولى وان كانوا من جهتين نزل البعيد حتى يلحق بمن أدلى به فيأخذ نصيبه سواء سقط به القريب أو لم يسقط. هذا ظاهر كلام أحمد ولا ميراث لهم مع وجود عاصب ولو كان سببيا ولا ذى فرض نسبى. قال صاحب المغنى ويرثون مع أحد الزوجين ما فضل عن ميراثه من غير حجب له ولا معاولة. أى لا يكون هناك عول عند التقسيم. واختلف فى كيفية توريثهم معه فروى عن أحمد أنهم يورثون ما فضل كما يرثون المال اذا انفردوا وقال يحيى بن ضرار يقسم المال الباقى بينهم على قدر سهام من يدلون به مع أحد الزوجين على الحجب والعول ثم تفرض للزوج فرضه كاملا من غير حجب ولا عول ثم يقسم الباقى بينهم على قدر سهامهم فانما يقع الخلاف فى مسألة