للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يشترط‍ حضور بقية الشركاء من غير تفريق بين قسمة الإفراز وغيرها (١).

[مذهب الإمامية]

نص فقهاء الإمامية على أن قسمة متساوى الأجزاء كذوات الامثال مثل الحبوب والأدهان ..

يجبر عليها الممتنع عنها مع مطالبة الشريك بالقسمة لأن الإنسان له ولاية الانتفاع بماله، والانفراد أكمل نفعا. ويقسم كيلا ووزنا أو متفاضلا ربويا كان أو غيره لأن القسمة تمييز حق لا بيع (٢). أى لأن القسمة إفراز للحقوق وعزل بعضها عن بعض ومن أثر ذلك أيضا أجرة القاسم تكون على المتقاسمين إن لم تكن فى بيت المال (٣).

[مذهب الإباضية]

يذكر الإباضية أن القسمة فى كثير من أنواعها يراد منها عزل الأنصبة وإفرازها.

ومن آثار ذلك عندهم أن الشركاء يجبرون على القسمة فى الأشياء التى يمكن قسمتها من غير ضرر مثل المكيل والموزون والعروض ويدخل فى ذلك الدنانير والدراهم والفلوس (٤).

ومن آثار معنى الإفراز هنا أيضا أن الشركاء يجبرون على القسمة فى الأراضى المشتركة. سواء كانت أرض بناء أو أرض حرث أو أرض رعى ونحو ذلك (٥).

[ثانيا: فى باب الوقف]

[مذهب الحنفية]

يقرر الحنفية أن الملك يزول عن الموقوف مسجدا بالإفراز.

ويبين ابن عابدين فى تعليقه على هذا الحكم أهمية التعبير بكلمة «إفراز» قائلا: لأنه - أى وقف المسجد - لو كان مشاعا لا يصح إجماعا.

وأفاد هذا التعبير أيضا أنه يلزم بلا قضاء (٦) بمعنى أن وقف المسجد يلزم بمجرد إفرازه من غير حاجة إلى قضاء.

ومن ناحية أخرى يقرر بعض الحنفية أن الوقف بصفة عامة لا يتم حتى يقبض وذلك فى المسجد بالإفراز وفى غيره بنصب المتولى وبتسليمه إياه.

ولا بد أيضا من أن يفرز المال الموقوف عموما، إذ لا يجوز وقف مشاع يقبل القسمة.

ويقول بعضهم: إن شرط‍ الإفراز وإن كان فى حقيقته مفرعا على اشتراط‍ القبض، لأن القسمة من تمامه، إلا أن النص عليه صراحة هنا من قبيل الإيضاح.

غير أن أبا يوسف رحمه الله لما لم يشترط‍ التسليم أجاز وقف المشاع.


(١) هامش الشرح المذكور نفس الموضع.
(٢) شرائع الإسلام ج ٤ ص ١٠١.
(٣) المرجع السابق ج ٤ ص ١٠١.
(٤) شرح النيل ج ٥ ص ٣١٨.
(٥) المرجع السابق ص ٣٥٩ - ٣٦٠.
(٦) حاشية ابن عابدين ج ٣ ص ٣٩٥ طبعة الحلبى.