للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأم سلمة عن النبى صلّى الله عليه وسلم ثم بين عنه الباقون أنه لا بأس به واحتج فى ذلك، والعمل فى مذهبه أنه لا بأس أن يجامع بغير ازار اذا اتقى مخرج الدم. ولا اشكال أن المذهب عدم الكراهة وقد صرح فى رواية أبى طالب أنه لا بأس أن يأتيها دون الفرج وصرح قاطعا صاحب النهاية وغيرها.

قال الشيخ تقى الدين: ومع هذا فالمستحب تركه.

وظاهر كلام أمامنا وأصحابنا: أنه لا فرق بين أن يأمن على نفسه مواقعة المحظور أو يخاف.

وقطع الأزجى فى نهايته بأنه اذا لم يأمن على نفسه من ذلك حرم عليه لئلا يكون طريقا الى مواقعة المحظور (١).

[مذهب الظاهرية]

قال صاحب المحلى: وللرجل أن يتلذذ من امرأته الحائض بكل شئ حاشا الايلاج فى الفرج، وله أن يشفر ولا يولج.

وأما الدبر فحرام فى كل وقت، لما روى عن ميمونة أم المؤمنين رضى

الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الازار وهن حيض. ولما رواه الأسود عن عائشة أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يأمرها أن تتزر فى فور حيضتها ثم يباشرها وأيكم يملك (٢) اربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك اربه (٣).

ومن وطئ حائضا عامدا أو جاهلا فقد عصى الله تعالى وفرض عليه التوبة والاستغفار ولا كفارة عليه فى ذلك، لأنه لم يصح لدينا من الآثار ما يوجب شيئا على من وطئ الحائض (٤).

[مذهب الزيدية]

الزيدية على أن استمتاع الرجل بزوجته الحائض على ثلاثة أضرب.

أحدها مجمع على تحريمه.

وثانيها: مجمع على اباحته.

وثالثها: مختلف فيه.


(١) النكت والفوائد السنية فى كتاب مع المحرر فى الفقه ج ١ ص ٢٥ وكشاف القناع ج ١ ص ١٤٢ ص ١٤٣ والمغنى لابن قدامه ج ١ ص ٣٥٣، ص ٣٥٤.
(٢) يملك اربه بمعنى يملك نفسه عن الوقوع فى محظور تدعو اليه شهوته فهو صلّى الله عليه وسلم يقمعها.
(٣) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٢ ص ١٧٦ وما بعدها الى ص ١٨١ مسألة رقم ٢٦٠.
ج ١٠ ص ٧٦ مسئلة رقم ١٩١٦.
(٤) المرجع السابق ج ٢ ص ١٨٧ وما بعدها الى ص ١٩٠ مسئلة رقم ٢٦٣، ج ١٠ ص ٧٩ مسئلة رقم ١٩١٧.