[مذهب المالكية]
جاء فى التاج والإكليل نقلا عن ابن شاس رحمه الله تعالى: تنفسخ الاجارة بمنع استيفاء المنفعة شرعا كسكون الم السن المستأجر على قلعها والعفو عن القصاص المستأجر على استيفائه.
قال ابن عرفة رحمه الله تعالى: هذا اذا كان العفو من غير المستأجر.
وجاء فى الواضحة ان من اكترى دارا سنة أو شهرا فقبضها ثم غصبها اياه السلطان فصيبة ذلك على ربها ولا كراء له فيما بقى.
وقال مالك رحمه الله تعالى فى المسودة حين أخرجوا المتكاريين وسكنوا.
وكذا فى سماع ابن القاسم.
قال ابن حبيب رحمه الله تعالى: وسواء غصبوا الدور من أصلها وأخرجوا منها أهلها وسكنوها لا يريدون الا السكنى حتى يرتحلوا.
قال ابن حبيب: وكذلك الحوانيت يأمر السلطان بغلقها الاكراء على مكتريها من ربها.
وقال سحنون رحمه الله تعالى: الجائحة من المكترى.
ولابن حبيب فى ذلك تفريق.
قال ابن يونس: ليس هذا كله بشئ لأن كل ما منع المكترى من السكنى من أمر غالب لا يستطيع دفعه من سلطان أو غاصب فهو بمنزلة ما لو منعه أمر من الله كانعدام الدار أو امتناع ماء السماء حتى منعه حرث الأرض فلا كراء عليه فى ذلك كله لأنه لم يصل الى ما اكترى.
وقال أصبغ رحمه الله تعالى: من اكترى رحا سنة فأصاب أهل ذلك المكان فتنة جلوا بها من منازلهم وجلا معهم المكترى أو بقى آمنا الا أنه لا يأتيه الطعام لجلاء الناس فهو كبطلان الرحا بنقص الماء أو كثرته ويوضع عنه قدر المدة التى جلوا فيها وكذلك الفنادق التى تكرى لأيام الموسم اذا أخطأها ذلك لفتنة نزلت أو غيرها.
بخلاف الدار تكرى ثم ينجلوا لفتنة وأقام المكترى آمنا أو رحل للوحشة وهو آمن فان هذا يلزمه الكراء كله ولو انجلى للخوف سقط عنه كراء مدة الجلاء.
وتنفسخ الاجارة ان حملت المرضع فخافوا على الصبى من لبنها.
ونقل اللخمى رحمه الله تعالى فسخه بمجرد الحمل لا بقيد الخوف على الولد قائلا: لأن رضاع الحامل يضر الولد.
وان مرضت المرضع بحيث لا تقدر على رضاع الصبى فسخت الاجارة فان صحت فى بقية منها جرت على رضاعه بقيتها ولها من الأجر بقدر ما أرضعت ولا عليها ارضاع ما مرضت:
قال غيره الا أن يكونا تفاسخا.
وروى ابن القاسم عن المدونة ان من أجر عبده ثم هرب السيد الى بلد الحرب فالاجارة بحالها لا تنتقض وأما ان هرب العبد لبلد الحرب أو أبق فان الاجارة تنفسخ بينهما الا أن يرجع العبد قبل تمام المدة فيلزمه تمامها.