لتعينها طريقا وما نوزع به مردود وتجويز الزركشى المهايأة هنا بعيد اذ لا نظير لكونه مسجدا فى يوم وغير مسجد فى يوم آخر.
ولا فرق فيما مر بين أن يكون الموقوف مسجدا هو الأقل أو الأكثر خلافا للزركشى رحمه الله تعالى ومن تبعه.
أما جعل المنقول مسجدا كفرش وثياب فموضع توقف لأنه ينقل عن السلف مثله.
وكتب الأصحاب ساكتة عن تنصيص بجواز أو منع وان فهم من اطلاقهم الجواز فالأحوط المنع كما جرى عليه بعض شراح الحاوى.
وما نسب للشيخ رحمه الله تعالى من افتائه بالجواز لم يثبت عنه.
ولا يصح وقف عبد وثوب فى الذمة، لأن حقيقته ازالة ملك عن عين، نعم يجوز التزامه فيها بالنذر، ولا وقف حر نفسه لأن رقبته غير مملوكة له وكذا مستولدة لعدم قبولها للنقل كالحر ومثلها المكاتب كتابة صحيحة على الأوجه بخلاف ذى الكتابة الفاسدة اذ المغلب فيه التعليق، ومر فى المعلق صحة وقفه (١).
[مذهب الحنابلة]
جاء فى كشاف القناع أنه يصح أن يكون الوقف فى عين معلومة يصح بيعها بخلاف نحو أم ولد - غير مصحف فيصح وقفه وان لم يصح بيعه على ما فيه من خلاف. ويعتبر فى العين الموقوفة أيضا أن يمكن الانتفاع بها دائما مع بقاء عينها عرفا كاجارة واستغلال ثمرة ونحوه لأن الوقف يراد للدوام ليكون صدقة جارية ولا يوجد ذلك فيما لا تبقى عينه فالمنتفع به تارة يراد منه ما ليس عينا كسكنى الدار وركوب الدابة وزراعة الأرض وتارة يراد منه حصول عين كالثمر من الشجر والصوف والوبر والألبان والبيض من الحيوان عقارا كان الموقوف كأرض أو شجر أو منقولا كالحيوان كفرس وقفه على الغزاة وكالاثاث كبساط يفرش فى مسجد ونحوه وكالسلاح كسيف ورمح أو قوس على الغزاة والمصحف وكتب العلم ونحوه.
أما العقار فلحديث عمر رضى الله تعالى عنه وأما الحيوان فلحديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه مرفوعا: من احتبس فرسا فى سبيل الله ايمانا واحتسابا فان شبعه وروثه وبوله فى ميزانه حسنات رواه البخارى.
وأما الأثاث والسلاح فلقوله صلّى الله عليه وسلم أما خالد فقد حبس أدراعه وأعتاده فى سبيل الله متفق عليه.
وما عدا ذلك فمقيس عليه لأن فيه نفعا
(١) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن أبى العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملى ج ٥ ص ٣٥٦ وما بعدها الى ص ٣٥٩ الطبعة السابقة.