للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل سنة.

وقيل ثمانية أشهر.

وقال مالك رحمه الله تعالى ومن قال والله لأقضينك حقك الى حين أو زمن أو دهر فذلك كله سنة.

قال اللخمى وكذلك عصرا أو زمانا سنة (١).

[مذهب الشافعية]

جاء فى مغنى المحتاج أن اليمين تصح على ماض وعلى مستقبل، أما الماضى فنحو قولك والله ما فعلت كذا أو فعلته وذلك بالاجماع لقول الله عز وجل «يَحْلِفُونَ بِاللهِ ما قالُوا» (٢) ثم ان كان عامدا فهى اليمين الغموس سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها فى الاثم أو فى النار وتتعلق بها الكفارة خلافا للأئمة الثلاثة لقول الله سبحانه وتعالى «وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ» (٣) وهو يعم الماضى والمستقبل وتعلق الاثم لا يمنع الكفارة.

وأما المستقبل فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «والله لأغزون قريشا» (٤).

ولو حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فمات قبل الغد فلا شئ عليه لأنه لم يبلغ زمن البر والحنث، وان مات أو تلف الطعام أو بعضه فى الغد بعد تمكنه من أكله حنث، لأنه فوت البر على نفسه باختياره، وان تلف قبل التمكن ففى حنثه قولان كمكره، أظهرهما عدم الحنث، لأن فوت البر ليس باختياره، وأن أتلفه أو اتلف بعضه بأكل أو غيره قبل الغد عالما عامدا مختارا حنث، لأنه فوت البر باختياره، وقضية كلامه أنه يحنث فى الحال لتحقق الياس وهو وجه.

والأصح أنه لا يحنث حتى يأتى الغد، كما قطع به ابن كج.

وعلى هذا هل حنثه بمضى زمن امكان الأكل من الغد أو قبيل غروب الشمس؟ وجهان أصحهما الأول كما قاله البغوى والامام رحمهما الله تعالى.

وتظهر فائدة الخلاف فيما لو كان معسرا يكفر بالصوم فيجوز له أن ينوى صوم الغد عن كفارته على قضية كلام


(١) المرجع السابق ج ٣ ص ٣١٠ نفس الطبعة.
(٢) الآية رقم ٧٤ من سورة التوبة.
(٣) الآية رقم ٨٩ من سورة المائدة.
(٤) مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ‍ المنهاج للشيخ محمد الشربينى الخطيب ج ٤ ص ٢٩٩ فى كتاب على هامشه متن المنهاج للنووى.