للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غدا يوم الجمعة وهو يظن أنه يوم الجمعة فاذا هو يوم الخميس فان لم يقضه ذلك اليوم يوم الخميس حنث، لأن يمينه كانت على الخميس حين قال غدا فكانت يمينه على غد، ولا فرق فى ذلك بين أن يقدم غدا على الجمعة أو يؤخر، فان حلف ليقضين فلانا حقه غدا فقضاه اليوم فقد بر.

ولو حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فأكله اليوم حنث اذ الطعام قد يخص به اليوم، والغريم انما القصد فيه القضاء.

قال أشهب، ان سئل فى أكله اليوم فقال دعونى اليوم فأنا والله آكله غدا فلا حنث عليه اذا أكله اليوم لأن قصده الأكل لا تعيين اليوم، وان كان على غير ذلك حنث (١).

قال مالك رحمه الله تعالى وأن حلف ليقضين فلانا حقه رأس الشهر أو عند رأس الشهر أو اذا استهل الشهر فله يوم وليلة من أول الشهر، وان قال الى استهلال الشهر أو الى رمضان فاذا انسلخ شعبان واستهل رمضان ولم يقضه حنث.

وروى ابن المواز عن ابن القاسم رحمهما الله تعالى ان كل ما ذكر فيه الى فهو حانث بغروب الشمس من آخر شهر هو فيه كقوله الى الهلال أو الى مجيئه أو الى رؤيته ونحوه، فان لم يذكر الى وذكر اللام أو عند أو اذا فله ليلة يهل الهلال، ويومها كقوله لرؤية الهلال، لدخوله، لاستهلاله أو عند رؤيته أو اذا استهل أو اذا دخل ونحوه (٢)، ولو حلف لا يكلمه لأيام لم يكلمه الأبد لقول الله عز وجل «بِما أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيّامِ الْخالِيَةِ» (٣) فلو قال الشهور ففى كونه سنة لقول الله سبحانه وتعالى «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً» (٤) أو الأبد قولان.

قال اللخمى رحمه الله تعالى ولو حلف لا كلمه شهورا أو أياما أو سنين فثلاثة من المسمى.

وفى العتبية والواضحة: يجزئه ثلاثة أيام، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال.

واستحب سحنون رحمه الله تعالى الزيادة عليها.

وقيل: يلزمه الأبد وقيل بمضى مدة عادتهما الاجتماع فيما دونها.


(١) التاج والأكليل ج ٣ ص ٣٠٧، ص ٣٠٨ نفس الطبعة.
(٢) المرجع السابق ج ٣ ص ٣٠٨ نفس الطبعة.
(٣) الآية رقم ٢٤ من سورة الحاقة.
(٤) الآية رقم ٣٦ من سورة التوبة.