للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حلف لا دخل الدار ولا آكل الطعام فى هذا العيد فما قدر العيد، فأجاب العيد على قدر ما يعرفه الناس بينهم.

ومن حلف لا يعيد مع أهله فيخرج من بلده الى بلد آخر ولو قربت مسافته ولا يرجع الا فى اليوم الثانى ان كان عيد الفطر، وان كان عيد الأضحى فلا يجزئ الا بعد ثلاثة أيام.

ومن حلف بالطلاق أن لا يطأ أمرأته حتى الى العيد فلا يطؤها حتى العيد وبعد ما ينصرف الامام وان وطئها قبل ذلك حنث (١).

قال فى المدونة ومن حلف ليقضين فلانا حقه الى أجل فقضاه اياه ثم وجد فيه صاحب الحق درهما نحاسا أو رصاصا أو ناقصا نقصا بينا أو زائفا لا يجوز أو استحقت من يده فقام عليه بعد الأجل فهو حانث.

قال فى التوضيح لا أشكال فى الحنث اذا كان الدافع عالما بذلك حين القضاء، وأما ان لم يعلم ففى المدونة يحنث.

قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى وهو مشكل، لأن القصد أن لا يماطل وقد فعل (٢).

ومن حلف ليقضين فلانا حقه فى الأجل الفلانى فأعطاه رهنا لم يبر عند ابن القاسم رحمه الله تعالى وهو المشهور.

وقال أشهب رحمه الله تعالى يبر بذلك نقله ابن رشد رحمه الله تعالى ووجه قول ابن القاسم بأنه لا يرى البر الا بأكمل الوجوه (٣).

واذا حلف لك غريمك ليقضينك حقك رأس الشهر فوهبت له حقك أو وضعت منه صدقة أو صلة لم يبر، قال فى التوضيح لعدم حصول القضاء.

قال اللخمى هذا على مراعاة الألفاظ‍ وأما على مراعاة المقاصد فلا يحنث، لأن القصد أن لا تكون نيته لددا.

وعلى الحنث فقيل يحنث بنفس قبول الهبة وان لم يحل الأجل - واليه ذهب اصبغ وابن حبيب رحمه الله تعالى.

وقيل لا يحنث حتى يحل الأجل ولم يقضه دينه، ولو قضاه اياه بعد القبول وقبل حلول الأجل لم يحنث وهو ظاهر قول مالك وأشهب (٤).

قال ابن القاسم رحمه الله تعالى ولو ان رجلا حلف ليقضين فلانا حقه


(١) المرجع السابق ج ٣ ص ٢٨٩، ص ٢٩٠ نفس الطبعة.
(٢) المرجع السابق ج ٣ ص ٣٠٥، ص ٣٠٦ نفس الطبعة.
(٣) المرجع السابق ج ٣ ص ٣٠٦ نفس الطبعة.
(٤) المرجع السابق ج ٣ ص ٣٠٧ نفس الطبعة.