للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معسر فى أثناء الحول أنه يلزم المالك دفع الزكاة ثانيا الى المستحقين وهو كذلك.

وقال فى المجموع هو الذى يقتضيه كلام الجمهور.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى المغنى (١): أنه لو كان للمزكى مال غائب فشك فى سلامته جاز له اخراج الزكاة عنه وكانت نية الاخراج صحيحة.

لان الأصل بقاؤه.

فان نوى أن كان مالى سالما فهذه زكاته، وان كان تالفا فهى تطوع فبان سالما أجزأت نيته، لانه اخلص النية للغرض ثم رتب عليها النفل وهذا حكمها كما لو لم يقله فاذا قاله لم يضر.

ولو قال: هذا زكاة مالى الغائب أو الحاضر صح، لان التعيين ليس بشرط‍، بدليل أن من له أربعون دينارا اذا أخرج نصف دينار عنها صح، وان كان ذلك يقع عن عشرين غير معينة.

وان قال: هذا زكاة مالى الغائب أو تطوع لم يجزئه، ذكره أبو بكر، لانه لم يخلص النية للفرض أشبه ما لو قال: أصلى فرضا أو تطوعا.

وان قال: هذا زكاة مالى الغائب ان كان سالما، والا فهو زكاة مالى الحاضر أجزأه عن السالم منهما، وان كانا سالمين فعن أحدهما، لان التعيين ليس بشرط‍.

وان قال: زكاة مالى الغائب وأطلق فبان تالفا لم يكن له أن يصرفه الى زكاة غيره، لانه عينه فأشبه ما لو أعتق عبدا عن كفارة عينها فلم يقع عنها، لم يكن له صرفه الى كفارة أخرى.

هذا التفريع فيما اذا كانت الغيبة مما لا تمنع اخراج زكاته فى بلد رب المال اما لقربه أو لكون البلد لا يوجد فيه أهل السهمان، أو على الرواية التى تقول باخراجها فى بلد بعيد من بلد المال.

وان كان له مورث غائب فقال: ان كان مورثى قد مات فهذه زكاة ماله الذى ورثته منه فبان ميتا، لم يجزئه ما أخرج لانه يبنى على غير أصل، فهو كما لو قال وان ليلة الشك ان كان غد من رمضان فهو فرض وان لم يكن فهو نفل.

وجاء فى كشاف القناع (٢): أنه لا زكاة فى مغشوش الذهب والفضة حتى يبلغ قدر ما فيه من الخالص ذهبا كان أو فضة نصابا.


(١) المغنى لابن قدامة المقدسى ج ٢ ص ٥٠٦ الطبعة السابقة.
(٢) كشاف القناع مع منتهى الارادات لابن منصور بن ادريس البهوتى ج ١ ص ٤٦٢ الطبعة السابقة.